ورواية جميل عن الصادق ( عليه السلام ) في الجنب يجلس في المساجد :
( لا ، ولكن يمر فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .
والصدوقان والمفيد أطلقوا المنع من دخول المساجد إلا اجتيازا ( 2 ) ، وخبر
محمد بن مسلم مخصص غير المسجدين ( 3 ) .
ووضع شئ فيها - في المشهور - لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه
السلام ) في الجنب والحائض : ( لا يضعان في المسجد شيئا ، ويجوز أخذهما
منه ) بنصه ( عليه السلام ) في هذه الرواية .
وعد سلار اللبث في المساجد للجنب والحائض ووضع شئ فيها مما
يستحب تركه ( 5 ) ، ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما . وما مر يدفعه .
وفي خبر الفضيل بن يسار عن الباقر ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن يتلو
الجنب والحائض القرآن ) ( 6 ) .
واستثنى في خبر محمد بن مسلم السابق العزائم . وعلل في التهذيب : بأنه
لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات وحمل خبر أبي عبيدة عن الباقر ( عليه
السلام ) في سجود الطامث إذا سمعت على الندب ( 7 ) .
ويشكل : بمناقضة الندب الحرام ، إلا أن يخص التحريم بالسجدة
الواجبة . والمشهور عدم تحريم السجود ، لرواية أبي بصير عن الصادق ( عليه
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 50 ح 4 ، التهذيب 1 : 125 ح 338 .
( 2 ) الفقيه 1 : 48 ، الهداية : 21 ، المقنعة : 6 .
( 3 ) راجع ص 201 الهامش 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 51 ح 8 ، التهذيب 1 : 125 ح 339 .
( 5 ) المراسم : 42 .
( 6 ) التهذيب 1 : 128 ح 347 ، الاستبصار 1 : 114 ح 380 .
( 7 ) التهذيب 1 : 129 .
وخبر أبي عبيدة في : الكافي 3 : 106 ح 3 ، التهذيب 1 : 129 ح 353 ، الاستبصار 1 : 115
ح 385 .