تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ورواية جميل عن الصادق ( عليه السلام ) في الجنب يجلس في المساجد : ( لا ، ولكن يمر فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . والصدوقان والمفيد أطلقوا المنع من دخول المساجد إلا اجتيازا ( 2 ) ، وخبر محمد بن مسلم مخصص غير المسجدين ( 3 ) . ووضع شئ فيها - في المشهور - لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) في الجنب والحائض : ( لا يضعان في المسجد شيئا ، ويجوز أخذهما منه ) بنصه ( عليه السلام ) في هذه الرواية . وعد سلار اللبث في المساجد للجنب والحائض ووضع شئ فيها مما يستحب تركه ( 5 ) ، ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما . وما مر يدفعه . وفي خبر الفضيل بن يسار عن الباقر ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن يتلو الجنب والحائض القرآن ) ( 6 ) . واستثنى في خبر محمد بن مسلم السابق العزائم . وعلل في التهذيب : بأنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات وحمل خبر أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) في سجود الطامث إذا سمعت على الندب ( 7 ) . ويشكل : بمناقضة الندب الحرام ، إلا أن يخص التحريم بالسجدة الواجبة . والمشهور عدم تحريم السجود ، لرواية أبي بصير عن الصادق ( عليه
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 50 ح 4 ، التهذيب 1 : 125 ح 338 . ( 2 ) الفقيه 1 : 48 ، الهداية : 21 ، المقنعة : 6 . ( 3 ) راجع ص 201 الهامش 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 51 ح 8 ، التهذيب 1 : 125 ح 339 . ( 5 ) المراسم : 42 . ( 6 ) التهذيب 1 : 128 ح 347 ، الاستبصار 1 : 114 ح 380 . ( 7 ) التهذيب 1 : 129 . وخبر أبي عبيدة في : الكافي 3 : 106 ح 3 ، التهذيب 1 : 129 ح 353 ، الاستبصار 1 : 115 ح 385 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 267 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث