تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
. وفي خبر أبي الربيع عن الصادق ( عليه السلام ) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله ، أو اسم رسوله ، قال : ( لا بأس ، ربما فعلت ذلك ) ( 1 ) . وإذ قلنا بذلك فالمحدث أولى ، ولعل الوجه سلب اسم المصحف أو الكتاب عنها ، أو لزوم الحرج بلزوم تجنب ذلك . ولا يمنع من مس الكتب المنسوخة ، ولا مما نسخ تلاوته ، ولا من سجود الشكر ، ولا سجود التلاوة - في الأصح - للخبر . والأقرب : ان اللمس يعم جميع أجزاء البدن مصيرا إلى اللغة ، فلا يختص بباطن الكف . وتكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو ، خوفا من نيل أيديهم . ولا يحرم مس ما بين السطور من البياض ، ولا الحاشية ، ولا مس جلده ، ولا صندوقه ، ولا تقليب ورقه بقضيب . الثاني : حكم الأكبر ، وهو ما ذكر في الأصغر ، لقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) ( 2 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) في الطامث : ( لا تحل لها الصلاة ) ( 3 ) . ويزيد عليه : حرمة قراءة العزائم الأربع إجماعا ، واللبث في المساجد ، والجواز في المسجدين ، كل ذلك رواه محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) . ولقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) ( 5 ) . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا أحل المسجد لحائض ، ولا جنب ) ( 6 ) ومنه يعلم تحريم الاعتكاف .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 188 عن كتاب الحسن بن محبوب . ( 2 ) سورة النساء : 43 . ( 3 ) الكافي 3 : 101 ح 4 ، التهذيب 1 : 159 ح 456 . ( 4 ) التهذيب 1 : 371 ح 1132 . ( 5 ) سورة النساء : 43 . ( 6 ) التاريخ الكبير للبخاري 2 : 67 برقم 1710 ، سنن أبي داود 1 : 60 ح 232 . السنن الكبرى 2 : 442 .