تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ومس القرآن ، للآية ، ( 1 ) وهو خبر معناه النهي . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لحكيم بن حزام : ( لا تمس المصحف إلا طاهرا ) ( 2 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) لابنه إسماعيل : ( لا تمس الكتاب ) وكان على غير وضوء . وادعى الشيخ عليه الإجماع ( 4 ) مع قوله في المبسوط يكره ( 5 ) . ويلزم ابن الجنيد الكراهية ، لأنه كره ذلك للجنب والحائض وحدثهما أقوى . وقد يريدان بالكراهية الحرمة . وفي منع الصبي من مس القرآن وان تطهر وجه ، لعدم ارتفاع حدثه . ووجه الجواز : إباحة الصلاة له بطهره ، ولعدم التكليف في حقه . أما قبل الطهارة ، فالمنع أقرب ويكره للمحدث حمل المصحف ، ومس خيطه ( 6 ) وتعليقه ، وكتابته ، لنهي أبي الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك ، وتلا الآية ( 7 ) . ولا يمنع من مس كتب الحديث ، ولا الدراهم الخالية من القرآن ، أو المكتوب عليها القرآن ، ففي خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( اني لأوتي بالدرهم ، فآخذه وإني لجنب ) ثم ذكر ان عليه سورة من القرآن ( 8 ) .
هامش
( 1 ) سورة الواقعة : 79 . ( 2 ) سنن الدارقطني 1 : 123 ، المستدرك على الصحيحين 3 : 485 . ( 3 ) التهذيب 1 : 126 ح 342 ، الاستبصار 1 : 113 ح 376 . ( 4 ) الخلاف 1 : 100 المسألة : 46 . ( 5 ) المبسوط 1 : 23 . ( 6 ) في م ونسخة من المصدر : ( خطه ) . ( 7 ) التهذيب 1 : 127 ح 344 ، الاستبصار 1 : 113 ح 378 . ( 8 ) المعتبر 1 : 188 عن جامع البزنطي .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 265 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث