نعم ، لو حصل ذلك مرة أخرى في حيضة أخرى أمكن النقل ، لأن
النفاس كحيضة .
ولو نفست أزيد عن عادتها أو أنقص ، ثم حاضت بعدد النفاس ، أمكن
الانتقال إلى الثاني ، كالحيضتين الناسختين لما قبلهما .
الخامسة : لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي ، فالدم نفاس على
الأقرب ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر ، كالتوأمين . وعلى
هذا ، لو تقطع بفترات تعدد النفاس . ولم أقف فيه على كلام سابق .
السادسة : لو رأت ثلاثة ثم ولدت قبل مضي طهر ، فالأقرب : ان الأول
استحاضة ، لفقد شرط ما بين الحيضتين ، وفصل الولادة لم يثبت انه كاف عن
الطهر .
السابعة : يفترق الحيض والنفاس في الأقل قطعا . وفي الأكثر على ما مر .
وفي الدلالة على البلوغ ، وانقضاء العدة ، لحصولهما بالحمل .
نعم ، لو كانت حاملا من زنا ، ورأت قرءين في زمان الحمل ، حسب النفاس
قراء آخر ، وانقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه ، كما سبق .
ويلحق بذلك أحكام المحدث ، وهي قسمان :
أحدهما : حكم الأصغر ، وهو :
حرمة الصلاة مطلقا ، وأبعاضها المفعولة بعدها ، والمرغمتين ( 1 ) ، للآية ( 2 ) .
والخبر ( 3 ) .
والطواف الواجب ، للخبر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المرغمتان : سجدتا السهو ، سميتا بذلك لكون فعلهما يرغم انف الشيطان ويذله . مجمع البحرين
- رغم - .
( 2 ) سورة المائدة : 8 .
( 3 ) الفقيه 1 : 22 ح 67 ، التهذيب 1 : 49 ح 144 ، الاستبصار 1 : 55 ح 160 .
( 4 ) الفقيه 2 : 250 ح 1201 ، التهذيب 5 : 154 ، 509 ، الاستبصار 3 : 241 ح 841 .