تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
نعم ، لو حصل ذلك مرة أخرى في حيضة أخرى أمكن النقل ، لأن النفاس كحيضة . ولو نفست أزيد عن عادتها أو أنقص ، ثم حاضت بعدد النفاس ، أمكن الانتقال إلى الثاني ، كالحيضتين الناسختين لما قبلهما . الخامسة : لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي ، فالدم نفاس على الأقرب ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر ، كالتوأمين . وعلى هذا ، لو تقطع بفترات تعدد النفاس . ولم أقف فيه على كلام سابق . السادسة : لو رأت ثلاثة ثم ولدت قبل مضي طهر ، فالأقرب : ان الأول استحاضة ، لفقد شرط ما بين الحيضتين ، وفصل الولادة لم يثبت انه كاف عن الطهر . السابعة : يفترق الحيض والنفاس في الأقل قطعا . وفي الأكثر على ما مر . وفي الدلالة على البلوغ ، وانقضاء العدة ، لحصولهما بالحمل . نعم ، لو كانت حاملا من زنا ، ورأت قرءين في زمان الحمل ، حسب النفاس قراء آخر ، وانقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه ، كما سبق . ويلحق بذلك أحكام المحدث ، وهي قسمان : أحدهما : حكم الأصغر ، وهو : حرمة الصلاة مطلقا ، وأبعاضها المفعولة بعدها ، والمرغمتين ( 1 ) ، للآية ( 2 ) . والخبر ( 3 ) . والطواف الواجب ، للخبر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المرغمتان : سجدتا السهو ، سميتا بذلك لكون فعلهما يرغم انف الشيطان ويذله . مجمع البحرين - رغم - . ( 2 ) سورة المائدة : 8 . ( 3 ) الفقيه 1 : 22 ح 67 ، التهذيب 1 : 49 ح 144 ، الاستبصار 1 : 55 ح 160 . ( 4 ) الفقيه 2 : 250 ح 1201 ، التهذيب 5 : 154 ، 509 ، الاستبصار 3 : 241 ح 841 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 264 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث