تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
المستحاضة وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها ، جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها ، واستظهرت بثلثي ذلك ، ثم صنعت صنع المستحاضة ) ( 1 ) . وفيه العود إلى نفاسها ونسائها ، وهو غير مشهور مع ضعف سنده وشذوذه ، كذا قال في المعتبر ( 2 ) . وكذا في خبر محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق ( عليه السلام ) عودها إلى أيام نفاسها السابق ( 3 ) ، وهو في الشذوذ كالأول . الثانية : لو لم تر دما حتى انقضى الأكثر فلا نفاس ، ويمن ان يكون حيضا مع اجتماع شرائطه ، وإلا فلا . ولو رأت العاشر لا غير فهو النفاس ، لأنه في طرفه . وعلى اعتبار العادة ، ينبغي ان يكون ما صادفها نفاسا دون ما زاد عليها . ويحتمل اعتبار العشرة هنا إذا لم يتجاوز ، كما لو انقطع دم المعتادة على العشرة ، أما مع التجاوز فالرجوع إلى العادة قوي . ولو رأت مرتين في العشرة ، فهما وما بينهما نفاس ، لأن الطهر لا ينقص عن عشرة ، وكذا لو تعدد متفرقا . ولو رأت الأول لا غير فهو النفاس . الثالثة : ذات التوأمين فصاعدا يتعدد نفاسها عملا بالعلة ، فلكل نفاس حكم نفسه ، وان تجاوز العشرة فالباقي طهر حسب ما مر . وتردد في المعتبر في الأول ، من حيث إنها حامل ولا نفاس مع الحمل ، ثم قوى أنه نفاس ( 4 ) . الرابعة : لو نفست ذات العادة عشرا ، ثم طهرت شهرين ثم استحيضت ، رجعت إلى عادتها في كل شهر ، ولا يصير حيضها في شهرين مرة بسبب تغير الطهر .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 403 ح 1262 . ( 2 ) المعتبر 1 : 257 . ( 3 ) التهذيب 1 : 177 ح 507 ، الاستبصار 1 : 152 ح 527 . ( 4 ) المعتبر 1 : 257 . .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 263 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث