تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وأكثره عشرة في المشهور . وللمفيد قول بثمانية عشر ( 1 ) وهو قول الصدوق ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) وسلار ( 5 ) . وجعله ابن أبي عقيل أحدا وعشرين يوما ( 6 ) . وفي المختلف : ذات العادة عادتها ، والمبتدأة ثمانية عشر يوما ( 7 ) . والأخبار منها : صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ) ( 8 ) . وصحيح يونس ، بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ) ( 9 ) . وفي خبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ( 10 ) ، وخبر مالك بن أعين عن الباقر ( عليه السلام ) نحوه ( 11 ) . وعن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) مثله : وتستظهر بيوم أو يومين ) ( 12 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) في قعود النفساء : ( ثمان عشرة وسبع عشرة ) ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 7 . ( 2 ) الفقيه 1 : 55 ، الهداية : 22 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 41 . ( 4 ) الانتصار : 35 . ( 5 ) المراسم : 44 . ( 6 ) المعتبر 1 : 253 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 41 . ( 8 ) الكافي 3 : 97 ح 1 ، التهذيب 1 : 173 ح 495 ، 175 ح 499 ، الاستبصار 1 : 51 ح 519 . ( 9 ) الكافي 3 : 99 ح 5 ، التهذيب 1 : 175 ح 500 ، الاستبصار 1 : 150 ح 520 . ( 10 ) التهذيب 1 : 176 ح 504 ، ولاحظ الهامش 9 . ( 11 ) التهذيب 1 : 176 ح 505 ، الاستبصار 1 : 152 ح 525 . ( 12 ) الكافي 3 : 99 ح 6 ، التهذيب 1 : 175 ح 501 ، الاستبصار 1 : 151 ح 521 . وفي الجميع : ( تستطهر بيومين ) . ( 13 ) التهذيب 1 : 177 ح 508 ، الاستبصار 1 : 152 ح 528 .