تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وصحيح محمد أيضا عن الباقر ( عليه السلام ) : ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس ان تستظهر بيوم أو يومين ) ( 1 ) وربما تمسك بهذا ابن أبي عقيل . وصحيح ابن سنان عنه ( عليه السلام ) : تسع عشرة ( 2 ) . وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ثلاثين يوما ( 3 ) . وروى حفص بن غياث عن الصادق ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) أربعين ( 4 ) . وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ما بين الأربعين إلى خمسين ) ( 5 ) . واطرحها الشيخ من حيث التضاد ، وحملها على التقية . وخبر أسماء متأول بأن سؤالها كان عقيب الثمانية عشر فأمرها بالغسل ، ولو سألته قبلها لأمرها ( 6 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) نحوه وتستظهر بيوم أو يومين ( 7 ) . وقال الصدوق : الأخبار بأربعين فما زاد معلولة ( 8 ) . تنبيه : الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض ، والأصحاب يفتون بالعشرة وبينهما تناف ظاهر ، ولعلهم ظفروا بأخبار غيرها . وفي التهذيب قال : جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 178 ح 511 ، 180 ح 515 ، الاستبصار 1 : 153 ح 531 . ( 2 ) التهذيب 1 : 177 ح 510 ، الاستبصار 1 : 152 ح 530 . ( 3 ) التهذيب 1 : 174 ح 497 . ( 4 ) التهذيب 1 : 177 ح 506 ، الاستبصار 1 : 152 ح 526 . ( 5 ) التهذيب 1 : 177 ح 507 ، الاستبصار 1 : 152 ح 527 . ( 6 ) التهذيب 1 : 178 ح 512 . ( 7 ) التهذيب 1 : 178 ح 512 . ( 8 ) الفقيه 1 : 56 .