وصحيح محمد أيضا عن الباقر ( عليه السلام ) : ان أسماء بنت عميس
أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس ان تستظهر
بيوم أو يومين ) ( 1 ) وربما تمسك بهذا ابن أبي عقيل .
وصحيح ابن سنان عنه ( عليه السلام ) : تسع عشرة ( 2 ) .
وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ثلاثين يوما ( 3 ) .
وروى حفص بن غياث عن الصادق ( عليه السلام ) عن علي ( عليه
السلام ) أربعين ( 4 ) .
وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ما بين
الأربعين إلى خمسين ) ( 5 ) .
واطرحها الشيخ من حيث التضاد ، وحملها على التقية . وخبر أسماء متأول
بأن سؤالها كان عقيب الثمانية عشر فأمرها بالغسل ، ولو سألته قبلها لأمرها ( 6 ) .
وعن الصادق ( عليه السلام ) نحوه وتستظهر بيوم أو يومين ( 7 ) . وقال الصدوق : الأخبار بأربعين فما زاد معلولة ( 8 ) .
تنبيه :
الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض ،
والأصحاب يفتون بالعشرة وبينهما تناف ظاهر ، ولعلهم ظفروا بأخبار غيرها .
وفي التهذيب قال : جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 178 ح 511 ، 180 ح 515 ، الاستبصار 1 : 153 ح 531 .
( 2 ) التهذيب 1 : 177 ح 510 ، الاستبصار 1 : 152 ح 530 .
( 3 ) التهذيب 1 : 174 ح 497 .
( 4 ) التهذيب 1 : 177 ح 506 ، الاستبصار 1 : 152 ح 526 .
( 5 ) التهذيب 1 : 177 ح 507 ، الاستبصار 1 : 152 ح 527 .
( 6 ) التهذيب 1 : 178 ح 512 .
( 7 ) التهذيب 1 : 178 ح 512 .
( 8 ) الفقيه 1 : 56 .