ولو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة ، أعيدت بعد الغسل والاستظهار ان
كان لتقصير فيه ، وان كان لغلبة الدم فلا ، للحرج . وهذا الاستظهار يمتد إلى
فراغ الصلاة ، ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار ، لأن توقف الصوم
على الغسل يشعر بتأثره بالدم ، وبه قطع الفاضل - رحمه الله ( 1 ) -
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 126 .