تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
تتمة : يجب على المستحاضة منع الدم بحسب المكنة ، لما مر من الأمر بالتلجم والاستثفار ( 1 ) - بالتاء المثناة فوق ، والثاء المثلثة - فتغسل الفرج قبل الوضوء ، وتحشوه بقطنة أو خرقة ، فان احتبس وإلا تلجمت ، بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها والأخرى خلفها ، وتشدهما بالتكة . ويجب ذلك ، الا مع الضرر باحتباس الدم وشبهه للحرج . والاستثفار : هو التلجم ، من ثغر الدابة ، يقال : استثفر الرجل بثوبه ، إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته . وتسمى خرقة الاستثفار للمرأة حيضة - بكسر الحاء - . وكذلك السلس والمبطون يستظهر ، فيتخذ السلس كيسا ، ويجعل فيه قطنا ويدخل الذكر فيه ، وكذا لو كان يقطر منه دم ، لنص الصادق ( عليه السلام ) على ذلك في البول والدم ( 2 ) . وان أمكن حشو الإحليل بقطن فعل . والأحوط : وجوب تغيير ذلك عند كل صلاة - كالمستحاضة - إذا أمكن ، لوجوب تقليل النجاسة عند تعذر ازالتها . وأنكر وجوبه في المعتبر ، قصرا على موضع النص في المستحاضة ( 3 ) . أما الجرح الذي لا يرقأ دمه ، فلا يجب شده بل يصلى وان كان سائلا ، ونقل الشيخ فيه إجماعنا ، وأورد خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ، وخبر ليث المرادي عن الصادق ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) تقدم في 252 الهامش 2 . ( 2 ) الفقيه 1 : 38 ح 146 ، التهذيب 1 : 348 ح 1021 . ( 3 ) المعتبر 1 : 251 . ( 4 ) الخلاف 1 : 252 المسألة : 225 . والخبر الأول في التهذيب 1 : 258 ح 749 ، والاستبصار 1 : 177 ح 615 ، والخبر الثاني في التهذيب 1 : 258 ح 750 ، 349 ، ح 1029 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 257 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث