تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
السادس : الأجود تجديد الوضوء لصلاة النافلة : لما قلناه من الحدث ، ولظاهر الخبر ( 1 ) . وجوز الشيخ صلاة ما شاءت من النافلة بوضوء الفريضة ( 2 ) ، فكأنه يحمل الصلاة المأمور بالوضوء لها على المعهودة ، وهي اليومية أو الفريضة . ولو جوزنا لها فعل القضاء انسحب الخلاف . نعم ، يجوز لها الجمع بين الفرائض والنوافل بغسل واحد لوقته . وكذا تجمع بين صلاتي الليل والصبح بغسل ، فتؤخر صلاة الليل وتقدم صلاة الفجر لأول وقتها ، لأن الغسل لا يتعدد إلا بحسب الوقت المخصوص . ولو لم تتنفل ليلا اغتسلت بعد الفجر ، ولو كانت صائمة قدمته على الفجر كغسل منقطعة الحيض . تنبيه : قال في المعتبر : تصير طاهرا بالأفعال إجماعا ( 3 ) ، وصحة الصلاة موقوفة على جميعها . أما الصوم ، فيكفي فيه الغسل ، ولو أخلت به قضت لا غير ، للخبر . وكلام المبسوط يشعر بتوقفه في القضاء ، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب ( 4 ) . نعم ، لا يشترط في صحة صوم يوم غسل الليلة المستقبلة قطعا ، لسبق تمامه . وهل يشترط فيه غسل ليلته ؟ فيه كلام يأتي إن شاء الله . واستثنى ابن حمزة مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة ( 5 ) ، حراسة عن مظنة .
هامش
( 1 ) راجع الهامش : 2 صحيفة 248 . ( 2 ) المبسوط 1 : 68 . ( 3 ) المعتبر 1 : 248 . ( 4 ) المبسوط 1 : 68 . ( 5 ) الوسيلة : 61 .