وفي الخلاف : ستة أو سبعة ( 1 ) .
وفي النهاية : روى عشرة ثم ثلاثة ( 2 ) .
والصدوق : أكثر جلوسها عشرة لكل شهر ( 3 ) ، وهو ظاهر المرتضى حيث
قال : ثلاثة إلى عشرة ( 4 ) والكل متقارب .
فروع :
الأول : ظاهر الخبر التخيير بين الستة والسبعة ، ولا محذور في التخيير بين
فعل الواجب وتركه ، لوجود مثله في الصلاة في الأماكن الأربعة ، والتسبيح بدل
الحمد في الأقرب .
ويمكن عودها إلى ما يغلب على ظنها ، لقوة طرف الظن ، ووجوب العمل
بالراجح .
وعلى التفسير الثاني ل ( علم الله ) المؤيد بالخبر : تجتهد في النساء ، وتأخذ عادة
الأقرب إليها من جهة الأبوين ، ولا اختصاص للعصبة هنا ، لأن المعتبر الطبيعة
وهي جاذبة من الطرفين . فإن تعذر فأقرانها ، قاله في المبسوط ( 5 ) ، وتبعه جماعة من
الأصحاب ( 6 ) .
فحينئذ إن كان عادة الأقرب ستة فهي المأخوذة ، وإن كانت عادتهن سبعة
فهي المأخوذة ، فيكون قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( ستة أو سبعة : للتنويع ، أي :
إن كن يحضن ستة فتحيضي ستة ، وإن كن يحضن سبعة فتحيضي سبعة .
فإن زدن عن السبع أو نقصن عن الست ، فالمعتبر عادتهن ، لأن الأمر
بالستة أو السبعة بناء على الغالب .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 230 المسألة : 197 .
( 2 ) النهاية : 25 .
( 3 ) الفقيه 1 : 51 .
( 4 ) مختلف الشيعة : 38 .
( 5 ) المبسوط 1 : 46 .
( 6 ) راجع : المهذب 1 : 37 ، الوسيلة : 59 ، نهاية الإحكام 1 : 137 . 59 .