تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وفي الخلاف : ستة أو سبعة ( 1 ) . وفي النهاية : روى عشرة ثم ثلاثة ( 2 ) . والصدوق : أكثر جلوسها عشرة لكل شهر ( 3 ) ، وهو ظاهر المرتضى حيث قال : ثلاثة إلى عشرة ( 4 ) والكل متقارب . فروع : الأول : ظاهر الخبر التخيير بين الستة والسبعة ، ولا محذور في التخيير بين فعل الواجب وتركه ، لوجود مثله في الصلاة في الأماكن الأربعة ، والتسبيح بدل الحمد في الأقرب . ويمكن عودها إلى ما يغلب على ظنها ، لقوة طرف الظن ، ووجوب العمل بالراجح . وعلى التفسير الثاني ل‍ ( علم الله ) المؤيد بالخبر : تجتهد في النساء ، وتأخذ عادة الأقرب إليها من جهة الأبوين ، ولا اختصاص للعصبة هنا ، لأن المعتبر الطبيعة وهي جاذبة من الطرفين . فإن تعذر فأقرانها ، قاله في المبسوط ( 5 ) ، وتبعه جماعة من الأصحاب ( 6 ) . فحينئذ إن كان عادة الأقرب ستة فهي المأخوذة ، وإن كانت عادتهن سبعة فهي المأخوذة ، فيكون قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( ستة أو سبعة : للتنويع ، أي : إن كن يحضن ستة فتحيضي ستة ، وإن كن يحضن سبعة فتحيضي سبعة . فإن زدن عن السبع أو نقصن عن الست ، فالمعتبر عادتهن ، لأن الأمر بالستة أو السبعة بناء على الغالب .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 230 المسألة : 197 . ( 2 ) النهاية : 25 . ( 3 ) الفقيه 1 : 51 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 38 . ( 5 ) المبسوط 1 : 46 . ( 6 ) راجع : المهذب 1 : 37 ، الوسيلة : 59 ، نهاية الإحكام 1 : 137 . 59 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 246 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث