تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وآله * أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تدع الصلاة قدر أقرائها ، ثم تغتسل ) ( 1 ) . وفي كلام الباقر ( عليه السلام ) : ( تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ) ( 2 ) . وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناسية وقتها وعددها بترك الصلاة عند إقبال الحيض ، والاغتسال عند إدباره ، وفسر الصادق ( عليه السلام ) الإقبال والإدبار : بتغير اللون من السواد إلى غيره ، لأن دم الحيض أسود يعرف ( 3 ) . وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حمنة بنت جحش - وكانت مبتدأة - بالتلجم والتحيض في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ، ثم الغسل للفجر ، ثم للظهرين ، ثم للعشاءين ، تؤخر الأولى وتعجل الثانية ( 4 ) . والجمع بين هذه بالقول المشهور . وعلم منها إنها لا تجمع بين صلاتين بوضوء وإن كان الدم كثيرا . وظاهر المفيد في ذات الأغسال الاكتفاء بوضوء واحد لصلاتي الجمع ( 5 ) . وقطع به ابن طاووس والمحقق بظاهر الخبر ( 6 ) . وإنما وجب الوضوء الواحد بما تقدم : من احتياج ما عدا غسل الجنابة إلى الوضوء . والخبر عن النبي ( عليه السلام ) : ( أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ) ( 7 ) . محمول على عدم نفوذ الدم .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 . ( 2 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 . و ( 3 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 38 ح 1183 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 205 ح 627 ، الجامع الصحيح 1 : 221 ح 128 ، سنن الدارقطني 1 : 214 . وراجع : الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 . ( 5 ) المقنعة : 27 . ( 6 ) المعتبر 1 : 247 . ( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 204 ح 625 ، السنن الكبرى : 1 : 344 وما بعدها .