تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وقطع في المختلف بوجوب الوضوءين ، لعموم الآية السالم عن ( معارضة ) كون الغسل رافعا للحدث ( 1 ) . فائدة : معنى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( في علم الله ) اختصاص علمه بالله ، إذ لا حيض لها معلوم عندها ، أو : فيما علمك الله من عادات النساء ، فإنه القدر الغالب عليهن ، ويكون كخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في المستحاضة : ( تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها ) ( 2 ) . وعن سماعة أنه سأله عن المبتدأة ، فقال : ( أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن اختلفن فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقله ثلاثة ) ( 3 ) . واستدل الشيخ على صحة الرواية بالإجماع ( 4 ) . وعن عبد الله بن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) في الجارية المستحاضة : ( تأخذ عشرة من الشهر الأول ، وثلاثة من الثاني وما بعده ) ( 5 ) . وهذا حكم المبتدأة إذا فقدت التمييز ، أما المضطربة فتشاركها في التمييز ، ثم لا ترجع إلى النساء ، لأنه قد سبق لها عادة ، بل تشاركها في الجلوس الشرعي . وخير في المبسوط بين الثلاثة والعشرة في الشهرين وبين السبعة فيهما ) ( 6 ) . وفي موضع آخر : عشرة طهر وعشرة حيض ، لأنه دم يمكن أن يكون حيضا .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 41 ، ومنه ما أثبتناه بين المعقوفين . ( 2 ) التهذيب 1 : 401 ح 1252 ، الاستبصار 1 : 138 . ( 3 ) الكافي 3 : 79 ح 3 ، التهذيب 1 : 380 ح 1181 ، الاستبصار 1 : 138 ح 471 . ( 4 ) الخلاف 1 : 234 المسألة : 200 . ( 5 ) التهذيب 1 : 400 ح 1251 وص 381 ح 1182 ، الاستبصار 1 : 137 ح 469 و 470 . ( 6 ) المبسوط 1 : 47 . ( 7 ) المبسوط 1 : 51 ، 55 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 245 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث