تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
المقام الثالث : في الاستحاضة . ودمها غالبا أصفر بارد ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن حفص : ( ودم الاستحاضة أصفر بارد ) ( 1 ) . وزاد الشيخان الرقة ( 2 ) كما زادا الغلظ في الحيض ( 3 ) . وفي خبر سعيد بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) . في المرأة تحيض ثم تطهر ، وربما رأت بعده الدم الرقيق ( 4 ) . وفي خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط ، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت ) ( 5 ) . والعبيط يشعر بالغلظ ، والرقة تنبيه عليه . وكل ما تراه الصبية ، أو اليائسة ، أو دون الثلاثة ، أو غير متوالية ، أو أزيد من العادة ويتجاوز العشرة ، أو بعد أكثر النفاس ، أو بعد التمييز أو قبله إذا كان الدم التالي أقوى وليس بينهما عشرة ، أو بعد ردها إلى عادة النساء أو الأقران ، أو إحدى الروايات الآتية ، ويستمر فهو استحاضة ما لم تعلم أنه لعذرة أو قرح وشبهه ، وقد مر وسيجئ تقريره . ويجب اعتبار الدم . فإن لطخ باطن الكرسف ولم يثقبه ، ولا ظهر عليه ، فعليها إبدالها أو غسلها - لوجوب إزالة النجاسة - والوضوء لكل صلاة . وإن ثقبه ولم يسل ، فعليها مع ذلك تغيير الخرقة أو غسلها ، وغسل للصبح . وإن سال ، فمع ذلك غسلان للظهرين والعشاءين ، مع الجمع بينهما بتأخير الأولى حتى يدخل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 91 ح 1 ، التهذيب 1 : 151 ح 429 . ( 2 ) المقنعة 7 ، التبيان 2 : 220 . ( 3 ) المقنعة : 6 ، التبيان 2 : 220 . ( 4 ) التهذيب 1 : 172 ح 490 ، الاستبصار 1 : 149 ح 513 . ( 5 ) التهذيب 1 : 174 ح 497 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 241 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث