تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وقت الثانية . وابن أبي عقيل جعل القسم الأول غير ناقض للطهارة ، وسوى بين القسمين الآخرين في وجوب الغسل ثلاثا ، ولم يذكر الوضوء ( 1 ) . فالإجماع حاصل في الثلاثة على القسم الأخير . وفي المعتبر : الذي ظهر لي أنه إن ظهر على الكرسف وجب ثلاثة أغسال وإن لم يظهر فالوضوءات ، وهو ظاهر صاحب الفاخر ( 2 ) . والمرتضى على أصله في أن لا وضوء مع الغسل ( 3 ) . وابن الجنيد : إن ثقب الكرسف فالأغسال الثلاثة ، وإلا فغسل في اليوم والليلة ( 4 ) . وأما الأخبار . فروى الصحاف عن الصادق ( عليه السلام ) : ( فلتغتسل وتصلي الظهرين ، ثم لتنظر : فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب ، فلتتوضأ لكل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحته وسال وجب عليها الغسل ، وإن طرحته ولم يسل فلتتوضأ ولا غسل عليها . وإن كان إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا ، فعليها الغسل ثلاثا ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( فإذا فعلت ذلك أذهب الله الدم عنها ) ( 5 ) . وفي خبر ابن سنان عنه ( عليه السلام ) : ( لم تفعله امرأة قط احتسابا ، إلا عوفيت من ذلك ) ( 6 )
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 244 ، مختلف الشيعة : 40 . ( 2 ) المعتبر 1 : 245 . ( 3 ) المعتبر 1 : 247 ، مختلف الشيعة : 40 . ( 4 ) المعتبر 1 : 244 ، مختلف الشيعة : 40 . ( 5 ) الكافي 3 : 95 ح 1 ، التهذيب 1 : 168 ح 482 ، الاستبصار 1 : 140 ح 482 . ( 6 ) الكافي 3 : 90 ح 5 ، التهذيب 1 : 171 ح 478 وص 401 ح 1254 .