وقت الثانية .
وابن أبي عقيل جعل القسم الأول غير ناقض للطهارة ، وسوى بين
القسمين الآخرين في وجوب الغسل ثلاثا ، ولم يذكر الوضوء ( 1 ) . فالإجماع حاصل
في الثلاثة على القسم الأخير .
وفي المعتبر : الذي ظهر لي أنه إن ظهر على الكرسف وجب ثلاثة أغسال
وإن لم يظهر فالوضوءات ، وهو ظاهر صاحب الفاخر ( 2 ) .
والمرتضى على أصله في أن لا وضوء مع الغسل ( 3 ) .
وابن الجنيد : إن ثقب الكرسف فالأغسال الثلاثة ، وإلا فغسل في اليوم
والليلة ( 4 ) .
وأما الأخبار .
فروى الصحاف عن الصادق ( عليه السلام ) : ( فلتغتسل وتصلي
الظهرين ، ثم لتنظر : فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب ، فلتتوضأ لكل
صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحته وسال وجب عليها الغسل ، وإن طرحته
ولم يسل فلتتوضأ ولا غسل عليها . وإن كان إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه
صبيبا ، فعليها الغسل ثلاثا ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( فإذا فعلت ذلك أذهب الله الدم عنها ) ( 5 ) .
وفي خبر ابن سنان عنه ( عليه السلام ) : ( لم تفعله امرأة قط احتسابا ، إلا
عوفيت من ذلك ) ( 6 )
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 244 ، مختلف الشيعة : 40 .
( 2 ) المعتبر 1 : 245 .
( 3 ) المعتبر 1 : 247 ، مختلف الشيعة : 40 .
( 4 ) المعتبر 1 : 244 ، مختلف الشيعة : 40 .
( 5 ) الكافي 3 : 95 ح 1 ، التهذيب 1 : 168 ح 482 ، الاستبصار 1 : 140 ح 482 .
( 6 ) الكافي 3 : 90 ح 5 ، التهذيب 1 : 171 ح 478 وص 401 ح 1254 .