حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلما رأته بعد حيضها فليس من
الحيض ) ( 1 ) .
وعنه ( عليه السلام ) : ( السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها
في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله ) ( 2 ) .
الثامنة : ذات العادة المستقرة تترك العبادة بالرؤية حسب ما مر ، لأن المعتاد
كالمتيقن .
ولخبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة
في أيام حيضها : ( لا تصلي ) ( 3 ) .
وعنه ( عليه السلام ) : ( إذا رأت الدم أيام حيضها تركت الصلاة ) ( 4 ) .
والمبتدأة أيضا عند الشيخ ( 5 ) ، لظاهر الخبر السالف بناء على ما فسر به الأيام ،
وما تلوناه من الخبرين ظاهرهما المعتادة .
ولخبر منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أي ساعة رأت
الصائمة الدم تفطر ) ( 6 ) .
وعن الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم : تفطر ، إنما فطرها من
الدم ) ( 7 ) .
ورده في المعتبر بحمل الدم على المعهود ، وهو دم الحيض ، وإنما يكون في
العادة . ورجح قول ابن الجنيد والمرتضى بالتعبد إلى الثلاثة ، لتيقن الأمر بالعبادة
فلا يزول إلا بمثله .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 76 ح 5 ، التهذيب 1 : 157 ح 452 .
( 2 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، 381 ح 1183 .
( 3 ) الكافي 3 : 78 ح 1 ، التهذيب 1 : 396 ح 1230 .
( 4 ) الكافي 3 : 76 ح 5 ، التهذيب 1 : 158 ح 452 .
( 5 ) المبسوط 1 : 42 .
( 6 ) التهذيب 1 : 394 ح 1218 ، الاستبصار 1 : 146 ح 499 .
( 7 ) التهذيب 1 : 153 ح 435 .