تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلما رأته بعد حيضها فليس من الحيض ) ( 1 ) . وعنه ( عليه السلام ) : ( السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله ) ( 2 ) . الثامنة : ذات العادة المستقرة تترك العبادة بالرؤية حسب ما مر ، لأن المعتاد كالمتيقن . ولخبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيام حيضها : ( لا تصلي ) ( 3 ) . وعنه ( عليه السلام ) : ( إذا رأت الدم أيام حيضها تركت الصلاة ) ( 4 ) . والمبتدأة أيضا عند الشيخ ( 5 ) ، لظاهر الخبر السالف بناء على ما فسر به الأيام ، وما تلوناه من الخبرين ظاهرهما المعتادة . ولخبر منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر ) ( 6 ) . وعن الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم : تفطر ، إنما فطرها من الدم ) ( 7 ) . ورده في المعتبر بحمل الدم على المعهود ، وهو دم الحيض ، وإنما يكون في العادة . ورجح قول ابن الجنيد والمرتضى بالتعبد إلى الثلاثة ، لتيقن الأمر بالعبادة فلا يزول إلا بمثله .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 76 ح 5 ، التهذيب 1 : 157 ح 452 . ( 2 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، 381 ح 1183 . ( 3 ) الكافي 3 : 78 ح 1 ، التهذيب 1 : 396 ح 1230 . ( 4 ) الكافي 3 : 76 ح 5 ، التهذيب 1 : 158 ح 452 . ( 5 ) المبسوط 1 : 42 . ( 6 ) التهذيب 1 : 394 ح 1218 ، الاستبصار 1 : 146 ح 499 . ( 7 ) التهذيب 1 : 153 ح 435 .