تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
لما خرجت عن الحيض خرج ما قبلها . وفي خبر يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( في الدم ثلاثة أو خمسة يتعقبه طهر خمسة ، ثم يعود الدم أربعة إن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلت إلى ثلاثين يوما ، فإذا انصب الدم فهي مستحاضة ( 1 ) . وحمله الشيخ على مضطربة اختلط حيضها ، أو مستحاضة استمر بها الدم ، واشتبهت عادتها ، ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا ، والآخر طهرا - صفرة كان أو نقاء - ليستبين حالها ( 2 ) . وهو تصريح بعدم اشتراط كون الضعيف أقل الطهر . وفي المبسوط : إن اختلط عليها أيامها فلا تستقر على وجه واحد ، تركت العبادة كلما رأت الدم ، وصلت كلما رأت الطهر ، إلى أن تستقر عادتها ( 3 ) . وهو مطابق بظاهره الخبر . وفي المعتبر : انما كان كذلك لأنه ليس هنا طهر ولا حيض على اليقين ، بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط ( 4 ) . السابعة : قال في المبسوط : روي عنهم ( عليهم السلام ) : ( ان الصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ) وفسر أيام الحيض بالعادة ، أو بما يمكن فيه ذلك كالمبتدأة والتي تعقب عادتها دم بعد أقل الطهر ، حملا للخبر على عمومه ( 5 ) . والذي في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كلما رأت المرأة في أيام
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 79 ح 2 ، التهذيب 1 : 380 ح 1179 ، 1180 ، الاستبصار 1 : 131 ح 453 ، 454 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 132 . ( 3 ) المبسوط 1 : 43 . ( 4 ) المعتبر 1 : 207 . ( 5 ) المبسوط 1 : 44 . والظاهر نقل الرواية بالمعني انظر التهذيب 1 : 157 ح 452 ، 396 ح 1231 و 1232 وغيرها .