تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ولخبر معاوية بن عمار عن الصادق ) عليه السلام ) : ( فإذا جاوزت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت ) ( 1 ) . وابن جنيد : الاحتياط أن تتطهر بعد عادتها ، وتسبح بقدر صلاتها إلى العشرة ، مع حكمه بالاستظهار إلى العشرة ، وكذا تصنع من يقدم الدم عادتها بيوم أو يومين عنده ( 2 ) . وكلاهما يخالف المشهور ، وإن أراد بالتطهر الاغتسال اشتدت المخالفة . ولا فرق في الاستظهار والرجوع إلى العادة بين تقدمها وتأخرها ، أو أن ترى قبلها وبعدها وفيها ، ولو لم يتجاوز فالجميع حيض . فرع : هذا الاستظهار إنما هو مع بقاء الدم بأي لون اتفق ، لمنطوق الأخبار ، واحتمال الحيض ، اما مع النقاء فلا . ويظهر من المختلف عمومه ، وحجته غير ظاهرة الدلالة ( 3 ) . وفي التذكرة قطع بما قلناه ( 4 ) . وكذا تستظهر المبتدأة إذا رجعت إلى عادة نسائها بيوم ، رواه محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) ( 5 ) . العاشرة : لو عارض التمييز العادة - بمعنى : عدم امكان الجمع - فالعمل على العادة في المشهور ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) المذكور ( 6 ) وعموم خبري الصفرة ( 7 ) . .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 88 ح 2 ، التهذيب 1 : 106 ح 277 وص 170 ح 484 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 38 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 38 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 29 . ( 5 ) التهذيب 1 : 401 ح 1252 ، الاستبصار 1 : 138 ح 472 . ( 6 ) تقدم في ص 238 الهامش 9 . ( 7 ) تقدما في 236 الهامش 1 ، 2 .