ولخبر معاوية بن عمار عن الصادق ) عليه السلام ) : ( فإذا جاوزت أيامها
ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت ) ( 1 ) .
وابن جنيد : الاحتياط أن تتطهر بعد عادتها ، وتسبح بقدر صلاتها إلى
العشرة ، مع حكمه بالاستظهار إلى العشرة ، وكذا تصنع من يقدم الدم عادتها
بيوم أو يومين عنده ( 2 ) .
وكلاهما يخالف المشهور ، وإن أراد بالتطهر الاغتسال اشتدت المخالفة .
ولا فرق في الاستظهار والرجوع إلى العادة بين تقدمها وتأخرها ، أو أن ترى
قبلها وبعدها وفيها ، ولو لم يتجاوز فالجميع حيض .
فرع :
هذا الاستظهار إنما هو مع بقاء الدم بأي لون اتفق ، لمنطوق الأخبار ،
واحتمال الحيض ، اما مع النقاء فلا .
ويظهر من المختلف عمومه ، وحجته غير ظاهرة الدلالة ( 3 ) . وفي التذكرة
قطع بما قلناه ( 4 ) .
وكذا تستظهر المبتدأة إذا رجعت إلى عادة نسائها بيوم ، رواه محمد بن مسلم
عن الباقر ( عليه السلام ) ( 5 ) . العاشرة : لو عارض التمييز العادة - بمعنى : عدم امكان الجمع - فالعمل
على العادة في المشهور ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) المذكور ( 6 ) وعموم
خبري الصفرة ( 7 ) .
.
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 88 ح 2 ، التهذيب 1 : 106 ح 277 وص 170 ح 484 .
( 2 ) مختلف الشيعة : 38 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 38 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 29 .
( 5 ) التهذيب 1 : 401 ح 1252 ، الاستبصار 1 : 138 ح 472 .
( 6 ) تقدم في ص 238 الهامش 9 .
( 7 ) تقدما في 236 الهامش 1 ، 2 .