ويمكن أن تكون وقتية لا غير ، لعدم عود العدد الأول .
اما لو اختلف العدد ، ولم يستقر الطهر بتكراره متساويا مرتين ، فلا وقت هنا
قطعا ، وفي العدد الوجهان .
ويظهر من كلام الفاضل انه لا عبرة باستقرار الطهر ( 1 ) .
وتظهر فائدته لو تغاير الوقت في الثالث ، فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست
لرؤية الدم ، وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت .
هذا ان تقدم على الوقت ، ولو تأخر أمكن ذلك استظهارا .
ويمكن القطع بالحيض هنا ، إذا وجوده في الجملة مقطوع به ، وتأخر وقته
يزيده انبعاثا .
والأقرب : أن اتحاد الوقت إنما يؤثر في الجلوس برؤية الدم فيه ، وقلما يتفق
دائما .
وفي المبسوط : إذا استقرت العادة ، ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيوم أو
يومين إلى العشرة حكم بأنه حيض ، وإن زاد على العشرة فلا ( 2 ) .
الثالثة : لو اتفقت أيام التمييز عددا ووقتا وصفة مرتين استقرت العادة ،
للحكم بأنها اقراء .
ولو اختلفت الصفة ، أمكن ذلك إذا حكمنا بكونه حيضا كالأسود والأحمر .
ويمكن عدم العادة هنا . الرابعة : قد تتعدد العادة على نظام طبيعي ، كالثلاثة ، والأربعة ، والخمسة .
أو لا ، كعكسه إذا حصل التكرار المعتبر في الواحدة . ولا فرق بين أن يكون
تكررها على التوالي ، كما لو رأت كل واحدة شهرين متواليين . أو لا ، كما لو رأت
الأعداد في ثلاثة أشهر ، ثم رأتها على الترتيب الأول في ثلاثة أشهر أخرى ، لأن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 27 .
( 2 ) المبسوط 1 : 43 .