تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ويمكن أن تكون وقتية لا غير ، لعدم عود العدد الأول . اما لو اختلف العدد ، ولم يستقر الطهر بتكراره متساويا مرتين ، فلا وقت هنا قطعا ، وفي العدد الوجهان . ويظهر من كلام الفاضل انه لا عبرة باستقرار الطهر ( 1 ) . وتظهر فائدته لو تغاير الوقت في الثالث ، فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم ، وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت . هذا ان تقدم على الوقت ، ولو تأخر أمكن ذلك استظهارا . ويمكن القطع بالحيض هنا ، إذا وجوده في الجملة مقطوع به ، وتأخر وقته يزيده انبعاثا . والأقرب : أن اتحاد الوقت إنما يؤثر في الجلوس برؤية الدم فيه ، وقلما يتفق دائما . وفي المبسوط : إذا استقرت العادة ، ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيوم أو يومين إلى العشرة حكم بأنه حيض ، وإن زاد على العشرة فلا ( 2 ) . الثالثة : لو اتفقت أيام التمييز عددا ووقتا وصفة مرتين استقرت العادة ، للحكم بأنها اقراء . ولو اختلفت الصفة ، أمكن ذلك إذا حكمنا بكونه حيضا كالأسود والأحمر . ويمكن عدم العادة هنا . الرابعة : قد تتعدد العادة على نظام طبيعي ، كالثلاثة ، والأربعة ، والخمسة . أو لا ، كعكسه إذا حصل التكرار المعتبر في الواحدة . ولا فرق بين أن يكون تكررها على التوالي ، كما لو رأت كل واحدة شهرين متواليين . أو لا ، كما لو رأت الأعداد في ثلاثة أشهر ، ثم رأتها على الترتيب الأول في ثلاثة أشهر أخرى ، لأن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 27 . ( 2 ) المبسوط 1 : 43 .