( إذا رأت دما بعد أيامها ، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ) ( 1 ) ومثله عن الصادق
( عليه السلام ) ( 2 ) .
والمرتضى وابن الجنيد : تستظهر إلى العشرة ( 3 ) ، لأنها أيام الحيض .
ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تنتظر عدتها ، ثم
تستظهر بعشرة أيام ) ( 1 ) .
والتخيير وجه قوي ، لأنه في خبر سعيد بن يسار عن الصادق ( عليه
السلام ) ( 5 ) وخبر البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) : ( أو ثلاثة ) ( 6 ) وإن كان
الاقتصار أحوط للعبادة .
وترك الاستظهار جائز وإن كان ظاهر الشيخ والمرتضى وجوبه ( 7 ) - وقد
قطع به ابن إدريس رحمه الله ( 8 ) .
لنا : وقل النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) ( 9 )
ومفهومه الصلاة بعدها .
ولخبر ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) : ( المستحاضة إذا مضى
أيام أقرائها اغتسلت ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 215 عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب .
( 2 ) التهذيب 1 : 172 ح 490 ، الاستبصار 1 : 149 ح 513 .
( 3 ) المعتبر 1 : 214 ومختلف الشيعة : 38 .
( 4 ) التهذيب 1 : 402 ح 1259 ، الاستبصار 1 : 149 ح 516 .
( 5 ) التهذيب 1 : 172 ح 490 ، الاستبصار 1 : 149 ح 513 .
( 6 ) التهذيب 1 : 171 ح 489 ، الاستبصار 1 : 149 ح 514 .
( 7 ) النهاية : 24 ، الناصريات : 227 .
( 8 ) السرائر : 29 .
( 9 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 ، سنن الدارقطني 1 : 212 ، السنن الكبرى
1 : 332 .
( 10 ) التهذيب 1 : 402 ح 1258 .