تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
( إذا رأت دما بعد أيامها ، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ) ( 1 ) ومثله عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) . والمرتضى وابن الجنيد : تستظهر إلى العشرة ( 3 ) ، لأنها أيام الحيض . ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تنتظر عدتها ، ثم تستظهر بعشرة أيام ) ( 1 ) . والتخيير وجه قوي ، لأنه في خبر سعيد بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) وخبر البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) : ( أو ثلاثة ) ( 6 ) وإن كان الاقتصار أحوط للعبادة . وترك الاستظهار جائز وإن كان ظاهر الشيخ والمرتضى وجوبه ( 7 ) - وقد قطع به ابن إدريس رحمه الله ( 8 ) . لنا : وقل النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) ( 9 ) ومفهومه الصلاة بعدها . ولخبر ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) : ( المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 215 عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب . ( 2 ) التهذيب 1 : 172 ح 490 ، الاستبصار 1 : 149 ح 513 . ( 3 ) المعتبر 1 : 214 ومختلف الشيعة : 38 . ( 4 ) التهذيب 1 : 402 ح 1259 ، الاستبصار 1 : 149 ح 516 . ( 5 ) التهذيب 1 : 172 ح 490 ، الاستبصار 1 : 149 ح 513 . ( 6 ) التهذيب 1 : 171 ح 489 ، الاستبصار 1 : 149 ح 514 . ( 7 ) النهاية : 24 ، الناصريات : 227 . ( 8 ) السرائر : 29 . ( 9 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 ، سنن الدارقطني 1 : 212 ، السنن الكبرى 1 : 332 . ( 10 ) التهذيب 1 : 402 ح 1258 .