الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) .
مسائل :
الأولى : تثبت العادة بمرتين متساويتين عددا ووقتا ، ففي الثالثة ترد إليها ،
لأن العود لا يحصل إلا بالتكرار .
ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) ( 2 ) ، ولا
يصدق الجمع على الواحد .
وفي مقطوع سماعة : ( إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ) ( 3 ) .
ولا تشترط الثلاث باتفاقنا ، لأن الجمع يصدق على الاثنين ، وقد حصل
المشتق منه .
الثانية : لا يشترط في العادة تعدد الشهر ، وما ذكره في الخبر من الشهر بناء
على الغالب . فلو تساوى الحيضان في شهر واحد كفى في العددية ، صرح به في
المبسوط والخلاف ( 4 ) ، وكذا لو تساويا في زيادة على شهرين .
أما الوقتية ، فالظاهر : اشتراط تكرر الطهرين متساويين وقتا .
ولو تساويا عددا واختلفا وقتا ، استقر العدد لا غير ، فحينئذ تستظهر
برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة أيام ، ولو عبر العشرة رجعت إلى العدد .
ولو استقرا وقتا واختلفا عددا ، اعتبر الوقت وأقل العددين ، لتكرره ،
ولعموم خبر الأقراء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 76 ح 5 ، التهذيب 1 : 157 ح 452 .
( 2 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 ، سنن الدارقطني : 1 : 212 ، السنن الكبرى
1 : 323 .
( 3 ) الكافي 3 : 79 ح 1 ، التهذيب 1 : 380 ح 1178 .
( 4 ) المبسوط 1 : 47 ، الخلاف 1 : 239 المسألة : 206 .
( 5 ) راجع الهامش 2 .