تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) . مسائل : الأولى : تثبت العادة بمرتين متساويتين عددا ووقتا ، ففي الثالثة ترد إليها ، لأن العود لا يحصل إلا بالتكرار . ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) ( 2 ) ، ولا يصدق الجمع على الواحد . وفي مقطوع سماعة : ( إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ) ( 3 ) . ولا تشترط الثلاث باتفاقنا ، لأن الجمع يصدق على الاثنين ، وقد حصل المشتق منه . الثانية : لا يشترط في العادة تعدد الشهر ، وما ذكره في الخبر من الشهر بناء على الغالب . فلو تساوى الحيضان في شهر واحد كفى في العددية ، صرح به في المبسوط والخلاف ( 4 ) ، وكذا لو تساويا في زيادة على شهرين . أما الوقتية ، فالظاهر : اشتراط تكرر الطهرين متساويين وقتا . ولو تساويا عددا واختلفا وقتا ، استقر العدد لا غير ، فحينئذ تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة أيام ، ولو عبر العشرة رجعت إلى العدد . ولو استقرا وقتا واختلفا عددا ، اعتبر الوقت وأقل العددين ، لتكرره ، ولعموم خبر الأقراء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 76 ح 5 ، التهذيب 1 : 157 ح 452 . ( 2 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 ، سنن الدارقطني : 1 : 212 ، السنن الكبرى 1 : 323 . ( 3 ) الكافي 3 : 79 ح 1 ، التهذيب 1 : 380 ح 1178 . ( 4 ) المبسوط 1 : 47 ، الخلاف 1 : 239 المسألة : 206 . ( 5 ) راجع الهامش 2 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 232 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث