تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
قال ابن طاووس : وهو في بعض نسخ التهذيب الجديدة ( 1 ) ، وقطع بأنه تدليس ، إلا أن الرواية مرسلة . ولو اشتبه بالاستحاضة اعتبر : بالسواد والحمرة والغلظ والحرارة وأضدادها ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي ) ( 2 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) السابق ، وقوله ، ( هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة فاسد بارد ) ( 3 ) . وبالثلاثة والعشرة ، اللذين هما أقله وأكثره باتفاقنا ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خبر أبي أمامة : ( أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ) ( 4 ) ، وبمعناه قول الصادق والرضا عليهما السلام ) ( 5 ) . وخبر ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) بالثمانية في أكثره ( 6 ) محمول على من عادتها ذلك واستمر بها الدم ، لمخالفته الإجماع ، ما قاله الشيخ في التهذيب ( 7 ) . ويشترط التوالي - في المشهور - عملا بالمتيقن . والخبر عن الصادق ( عليه السلام ) بعدم التوالي - أرسله يونس ( 8 ) - منقطع في العشرة ، وقد تركه الأكثر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 385 ، 1185 . ( 2 ) سنن أبي داود 1 : 75 ح 286 ، سنن النسائي 1 : 185 ، سنن الدارقطني 1 : 206 ، السنن الكبرى 1 : 325 . ( 3 ) الكافي 3 : 91 ح 3 ، التهذيب 1 : 151 ح 431 . ( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 218 ، كنز العمال 9 : 407 ح 26719 عن الطبراني . ( 5 ) الكافي 3 : 75 ح 1 ، 2 التهذيب 1 : 156 ح 445 ، الاستبصار 1 : 130 ح 446 . ( 6 ) التهذيب 1 : 157 ح 450 ، الاستبصار 1 : 131 ح 451 . ( 7 ) التهذيب 1 : 157 ، الاستبصار 1 : 131 . ( 8 ) الكافي 3 : 76 ح 5 ، التهذيب 1 : 157 ح 452 . ( 9 ) راجع : المبسوط 1 : 42 ، الجمل والقعود : 163 ، المعتبر 1 : 202 ، مختلف الشيعة : 36 .