تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وما بين الأقل والأكثر حيض مع امكانه - وإن اختلف لونه - لاستصحاب الحيض . ولخبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تستدخل الكرسف ، فإن خرج دم لم تطهر ( 1 ) . وكذا لو لم تر هذه العاشر ، أو رأته متفرقا بعد الثلاثة ، لخبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ) ( 2 ) . وأقل الطهر عشرة أيام باتفاقنا ، للنص عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ( 3 ) . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( تلبث شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي ) ( 4 ) وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة فالشطر الآخر مثلها . وقول علي ( عليه السلام ) : ( قالون ) ( 5 ) لمن قال فيمن ادعت ثلاث حيض في شهر تأتي ببينة من أهلها ( 6 ) . وروى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) حكم علي بذلك ( 7 ) ، ولا يتم مع كون الطهر خمسة عشر يوما . ولا حد لأكثره إجماعا ، قاله الفاضل ، وحمل قول أبي الصلاح في تحديده بثلاثة أشهر على الغالب ( 8 ) . والأغلب في الحيض الستة والسبعة ، والطهر باقي الشهر للوجدان في كثير . ويختلف بحسب السن ، فينقص عدده عند الكبر ، كما في مرسلة يونس عن
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 161 ح 462 ، باختصار في الألفاظ . ( 2 ) التهذيب 1 : 156 ح 448 ، الاستبصار 1 : 130 ح 449 . ( 3 ) الكافي 3 : 76 ح 4 ، 5 ، التهذيب 1 : 157 ح 451 ، 452 ، الاستبصار 1 : 131 ح 452 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 27 . ( 5 ) في هامش م ، س : لغة رومية ، أي : جيد . ( 6 ) صحيح البخاري 1 : 81 . ( 7 ) الفقيه 1 : 55 ح 207 ، التهذيب 8 : 166 ح 576 ، الاستبصار 3 : 356 ح 1277 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : 1 : 27 . وقول أبي الصلاح في الكافي في الفقيه : 128 .