تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
السلام ) : ( إذا بلغت خمسين لم تر حمرة ، إلا القرشية ) ( 1 ) . وفي خبري عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) اطلاق الستين والخمسين ( 2 ) فجمع بينهما بالتفصيل . واما النبطية فذكره المفيد - رحمه الله - رواية ومن تبعه ( 3 ) ولم أجد به خبرا مسندا . وإذا طمثت البكر واشتبه بالطمث ، فتطوق القطنة ينفي الحيض ، لخبر زياد بن سوقة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) وخلف بن حماد عن الكاظم ( عليه السلام ) ، وقال : ( سر الله فلا تذيعوه ، ولا تعلم هذا الخلق أصول دين الله ) ( 5 ) . وانتقاعها يثبته ، للخبرين . قال المحقق - رحمه الله - : الانتقاع محتمل ( 6 ) . قلنا : ثبوت الحيض فيه فإنما هو بالشرائط المعلومة ، ومفهوم الخبرين انه ملتبس بالعذرة لا غير . ولو اشتبه بالقرح ، استلقت وأدخلت إصبعها ، فمن الأيمن حيض . رفعه محمد بن يحيى إلى أبان عن الصادق ( عليه السلام ) ، ذكره الكليني ( 7 ) وأفتى به ابن الجنيد ( 8 ) . وفي كثير من نسخ التهذيب الرواية بلفظها بعينه . وقال الصدوق والشيخ - في النهاية - : الحيض من الأيسر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 107 ح 3 ، التهذيب 1 : 397 ح 1236 . ( 2 ) الكافي 3 : 107 ح 4 ، 6 : 85 ح 4 ، التهذيب 1 : 397 ح 1237 ، 8 : 67 ح 222 ، 7 : 469 ح 1881 ، الاستبصار 3 : 337 ح 1202 . ( 3 ) المقنعة : 82 ، الفقيه 1 : 51 ، المبسوط 1 : 42 . ( 4 ) المحاسن : 307 ح 21 ، الكافي 3 : 94 ح 2 ، التهذيب 1 : 152 ح 432 . ( 5 ) المحاسن : 307 ح 22 ، الكافي 3 : 92 ح 1 ، التهذيب 1 : 385 ح 1184 . ( 6 ) المعتبر 1 : 198 . ( 7 ) الكافي 3 : 94 ح 3 . ( 8 ) المعتبر 1 : 201 ، مختلف الشيعة : 36 . ( 9 ) الفقيه 1 : 54 ، المقنع : 16 ، النهاية : 24 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 229 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث