السلام ) : ( إذا بلغت خمسين لم تر حمرة ، إلا القرشية ) ( 1 ) .
وفي خبري عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) اطلاق
الستين والخمسين ( 2 ) فجمع بينهما بالتفصيل .
واما النبطية فذكره المفيد - رحمه الله - رواية ومن تبعه ( 3 ) ولم أجد به خبرا
مسندا .
وإذا طمثت البكر واشتبه بالطمث ، فتطوق القطنة ينفي الحيض ، لخبر
زياد بن سوقة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) وخلف بن حماد عن الكاظم ( عليه
السلام ) ، وقال : ( سر الله فلا تذيعوه ، ولا تعلم هذا الخلق أصول دين الله ) ( 5 ) .
وانتقاعها يثبته ، للخبرين .
قال المحقق - رحمه الله - : الانتقاع محتمل ( 6 ) .
قلنا : ثبوت الحيض فيه فإنما هو بالشرائط المعلومة ، ومفهوم الخبرين انه
ملتبس بالعذرة لا غير .
ولو اشتبه بالقرح ، استلقت وأدخلت إصبعها ، فمن الأيمن حيض . رفعه
محمد بن يحيى إلى أبان عن الصادق ( عليه السلام ) ، ذكره الكليني ( 7 ) وأفتى به ابن
الجنيد ( 8 ) . وفي كثير من نسخ التهذيب الرواية بلفظها بعينه .
وقال الصدوق والشيخ - في النهاية - : الحيض من الأيسر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 107 ح 3 ، التهذيب 1 : 397 ح 1236 .
( 2 ) الكافي 3 : 107 ح 4 ، 6 : 85 ح 4 ، التهذيب 1 : 397 ح 1237 ، 8 : 67 ح 222 ، 7 : 469
ح 1881 ، الاستبصار 3 : 337 ح 1202 .
( 3 ) المقنعة : 82 ، الفقيه 1 : 51 ، المبسوط 1 : 42 .
( 4 ) المحاسن : 307 ح 21 ، الكافي 3 : 94 ح 2 ، التهذيب 1 : 152 ح 432 .
( 5 ) المحاسن : 307 ح 22 ، الكافي 3 : 92 ح 1 ، التهذيب 1 : 385 ح 1184 .
( 6 ) المعتبر 1 : 198 .
( 7 ) الكافي 3 : 94 ح 3 .
( 8 ) المعتبر 1 : 201 ، مختلف الشيعة : 36 .
( 9 ) الفقيه 1 : 54 ، المقنع : 16 ، النهاية : 24 .