تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الحمل ( 1 ) ، ويمكن قبله . وفي الأخبار الصحيحة المشهورة عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) اطلاق حيضها ( 2 ) . وعليها : الصدوقان ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) والفاضل ( 5 ) . وفي خبر السكوني عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ) ( 6 ) ، وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ) ( 7 ) فهي علم لبراءة الرحم من الحمل ، فكيف يجامعه ؟ وعليه : المفيد ( 8 ) وابن الجنيد ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) . وفي صحيح الحسين بن نعيم عن الصادق ( عليه السلام ) في العادة أو قبلها بقليل : حيض ، لا بعدها بعشرين يوما ( 11 ) ، وعليه النهاية ( 12 ) . وحملت على عدم الشرائط غالبا بعد العادة . ومن ثم لا تحيض الناقصة عن تسع إجماعا ، ولا الزائدة عن ستين سنة إن كانت قرشية أو نبطية ، أو خمسين لغيرهما ، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 239 المسألة 205 ، وقد استفيد الاجماع على المسألة من قوله : عندنا ، ونسب إلى الشيخ ذلك أغلب من تعرض للمسألة ، راجع : المعتبر 1 : 201 ، الحدائق الناضرة 3 : 177 ، جواهر الكلام 3 : 262 ، مفتاح الكرامة 1 : 341 . ( 2 ) الكافي 3 : 95 ح 1 ، 98 ح 6 ، التهذيب 1 : 386 ح 1186 ، 388 ، ح 1197 ، الاستبصار 1 : 138 ح 473 ، 141 ح 483 . ( 3 ) الفقيه 1 : 51 ، المقنع : 16 ، المعتبر 1 : 200 . ( 4 ) الناصريات : 227 المسألة 61 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : 1 : 26 ، مختلف الشيعة : 37 . ( 6 ) التهذيب 1 : 387 ح 1196 ، الاستبصار 1 : 140 ح 481 . ( 7 ) مسند أحمد 3 : 62 ، سنن الدارمي 2 : 171 ، سنن أبي داود 2 : 248 ح 2157 . ( 8 ) المقنعة : 81 . ( 9 ) المعتبر 1 : 200 ، مختلف الشيعة 36 . ( 10 ) السرائر 29 . ( 11 ) الكافي 3 : 95 ح 1 ، التهذيب 1 : 388 ح 1197 ، الاستبصار 1 : 140 ، ح 482 . ( 12 ) النهاية : 25 .