الحمل ( 1 ) ، ويمكن قبله .
وفي الأخبار الصحيحة المشهورة عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام )
اطلاق حيضها ( 2 ) . وعليها : الصدوقان ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) والفاضل ( 5 ) .
وفي خبر السكوني عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ما كان الله ليجعل
حيضا مع حبل ) ( 6 ) ، وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا
حائل حتى تستبرأ بحيضة ) ( 7 ) فهي علم لبراءة الرحم من الحمل ، فكيف
يجامعه ؟ وعليه : المفيد ( 8 ) وابن الجنيد ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) .
وفي صحيح الحسين بن نعيم عن الصادق ( عليه السلام ) في العادة أو قبلها
بقليل : حيض ، لا بعدها بعشرين يوما ( 11 ) ، وعليه النهاية ( 12 ) . وحملت على عدم
الشرائط غالبا بعد العادة .
ومن ثم لا تحيض الناقصة عن تسع إجماعا ، ولا الزائدة عن ستين سنة إن
كانت قرشية أو نبطية ، أو خمسين لغيرهما ، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 239 المسألة 205 ، وقد استفيد الاجماع على المسألة من قوله : عندنا ، ونسب إلى الشيخ
ذلك أغلب من تعرض للمسألة ، راجع : المعتبر 1 : 201 ، الحدائق الناضرة 3 : 177 ، جواهر
الكلام 3 : 262 ، مفتاح الكرامة 1 : 341 .
( 2 ) الكافي 3 : 95 ح 1 ، 98 ح 6 ، التهذيب 1 : 386 ح 1186 ، 388 ، ح 1197 ، الاستبصار 1 :
138 ح 473 ، 141 ح 483 .
( 3 ) الفقيه 1 : 51 ، المقنع : 16 ، المعتبر 1 : 200 .
( 4 ) الناصريات : 227 المسألة 61 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : 1 : 26 ، مختلف الشيعة : 37 .
( 6 ) التهذيب 1 : 387 ح 1196 ، الاستبصار 1 : 140 ح 481 .
( 7 ) مسند أحمد 3 : 62 ، سنن الدارمي 2 : 171 ، سنن أبي داود 2 : 248 ح 2157 .
( 8 ) المقنعة : 81 .
( 9 ) المعتبر 1 : 200 ، مختلف الشيعة 36 .
( 10 ) السرائر 29 .
( 11 ) الكافي 3 : 95 ح 1 ، التهذيب 1 : 388 ح 1197 ، الاستبصار 1 : 140 ، ح 482 .
( 12 ) النهاية : 25 .