فهو منسوخ بخبر جابر ( 1 ) ، أو يحمل على غسل اليد .
ولا قص شارب ، وتقليم ظفر ، ونتف إبط ، لخبر زرارة عن الباقر ( عليه
السلام ) : في القلم والجز ، والاخذ من اللحية والرأس ، انه يزيده تطهيرا ( 2 ) ( 3 ) .
ونقل الخلاف في الثلاثة عن مجاهد والحكم وحماد من العامة بغير حجة ( 4 ) .
ورواية الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في القلم واخذ الشعر بعد
الوضوء انه يمسحهما بالماء ( 5 ) للندب .
ولا فتح الإحليل ، خلافا للصدوق ( 6 ) .
ولا ارتداد ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ( 7 ) مقيد بموته عليه .
والخبر عن الصادق ( عليه السلام ) بالوضوء من مصافحة المجوسي ومس
الكلب ( 8 ) محمول على التنظيف .
القسم الثاني : موجب الغسل وحده .
وهو الجنابة باتفاقنا ، لقوله تعالى : ( فاطهروا ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) راجع الهامش 7 المتقدم .
( 2 ) الفقيه 1 : 38 ح 140 ، التهذيب 1 : 346 ح 1013 ، الاستبصار 1 : 95 ح 308 .
( 3 ) في الحجرية والخطيتين ( م ، س ) زيادة لفظها : ( وفي التهذيب : يستحب ، لخبر أبي بكر
الحضرمي عن الباقر ( عليه السلام ) ، وفي خبر آخر : أنه بدعة ) وهي في غير محلها ومحلها
في البحث الثالث من غسل الجنابة .
( 4 ) المغني 1 : 229 ، الشرح الكبير 1 : 228 .
( 5 ) الكافي 3 : 37 ح 11 ، التهذيب 1 : 345 ح 1010 ، الاستبصار 1 : 95 ح 307 .
( 6 ) الفقيه 1 : 39 .
( 7 ) سورة الزمر : 65 .
( 8 ) التهذيب 1 : 23 ح 60 ، 347 ح 1020 ، الاستبصار 1 : 89 ح 285 ح 286 .
( 9 ) سورة المائدة : 6 .