تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وهذه الأخبار تدل على إجزاء الواحد ، وهو شامل للنية المطلقة - في الرفع أو الاستباحة - وللنية المخصصة - ومع الاطلاق أو تخصيص الجنابة لا وضوء قطعا . ومع تخصيص غيره ، الأقرب : وجوبه ، للعموم وقوى في المعتبر عدم الوضوء ، لأنه جنب ( 1 ) ولظاهر الأخبار . أما غسل المستحاضة إذا جامع هذه ، فان كانت منقطعة ، وقلنا بوجوبه ، تداخل وان كان الدم مستمرا . اما مع التخير أو التيقن ، فالأحوط : التعدد ، لبقاء الحدث . وعلى الاكتفاء بالقربة ، لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة .
القسم الثالث : الدماء الثلاثة ، ومس ميت الادمي النجس ، ويجامعها الوضوء عند الأكثر ، لعموم قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ( 2 ) . ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كل غسل قبله وضوء ، إلا غسل الجنابة ) ( 3 ) . ولخبر حماد عنه ( عليه السلام ) : ( في كل غسل وضوء ، الا الجنابة ) ( 4 ) . وحكم بتقديم الوضوء : المفيد ( 5 ) والصدوقان ( 6 ) وأبو الصلاح ( 7 ) والشيخ - في الجمل ( 8 ) - للخبر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 361 . ( 2 ) سورة المائدة : 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 45 ح 13 ، التهذيب 1 : 139 ح 391 ، الاستبصار 1 : 126 ح 428 . ( 4 ) التهذيب 1 : 143 ح 403 ، 303 ح 881 ، الاستبصار 1 : 209 ح 733 . ( 5 ) المقنعة : 7 . ( 6 ) الفقيه 1 : 46 ، الهداية : 20 ، مختلف الشيعة : 34 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 134 ، 135 . ( 8 ) الجمل والعقود : 163 . ( 9 ) راجع الهامش 3 .