وفي المبسوط : يجوز التأخير ، والتقديم أفضل ( 1 ) للأصل ، ولخبر حماد
والأول أشهر .
وقد روى عبد الله بن سليمان عن الصادق ( عليه السلام ) ، وسليمان بن
خالد عن الباقر : ( الوضوء بعد الغسل بدعة ) ( 2 ) .
ومن موجبات الغسل : الموت ، وإن لم يسم حدثا ، وهو كاف عن جميع
الأغسال ، لسقوط التكليف .
وفي الجنابة روايتان : أشهرهما سقوط غسلها ، وهي عن الباقر ( 3 ) .
والصادق ( 4 ) والكاظم ( 5 ) والأخرى سبقت ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 30 .
( 2 ) الكافي 3 : 45 ح 12 ، التهذيب 1 : 140 ح 395 ، 396 .
( 3 ) الكافي 3 : 154 ح 1 ، التهذيب 1 : 432 ح 1384 ، الاستبصار 1 : 194 ، ح 680 .
( 4 ) الكافي 3 : 154 ح 2 ، التهذيب 1 : 432 ح 1382 .
( 5 ) التهذيب 1 : 432 ح 1383 ، الاستبصار 1 : 194 ح 679 .
( 6 ) سبقت في ص 200 الهامش 5 .