تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وفي المبسوط : يجوز التأخير ، والتقديم أفضل ( 1 ) للأصل ، ولخبر حماد والأول أشهر . وقد روى عبد الله بن سليمان عن الصادق ( عليه السلام ) ، وسليمان بن خالد عن الباقر : ( الوضوء بعد الغسل بدعة ) ( 2 ) . ومن موجبات الغسل : الموت ، وإن لم يسم حدثا ، وهو كاف عن جميع الأغسال ، لسقوط التكليف . وفي الجنابة روايتان : أشهرهما سقوط غسلها ، وهي عن الباقر ( 3 ) . والصادق ( 4 ) والكاظم ( 5 ) والأخرى سبقت ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 30 . ( 2 ) الكافي 3 : 45 ح 12 ، التهذيب 1 : 140 ح 395 ، 396 . ( 3 ) الكافي 3 : 154 ح 1 ، التهذيب 1 : 432 ح 1384 ، الاستبصار 1 : 194 ، ح 680 . ( 4 ) الكافي 3 : 154 ح 2 ، التهذيب 1 : 432 ح 1382 . ( 5 ) التهذيب 1 : 432 ح 1383 ، الاستبصار 1 : 194 ح 679 . ( 6 ) سبقت في ص 200 الهامش 5 .