( عليه السلام ) في كل دم سائل : ( ليس فيه وضوء ) ( 1 ) .
وابن الجنيد أوجبه ، ووافق مع علم خلوه في عدم الوضوء ( 2 ) .
وخبر أي عبيدة عن الصادق ( عليه السلام ) : ينقض الوضوء مع استكراهه
الدم السائل ( 3 ) حمل على التقية أو الندب ( 4 ) وكذا خبر عبيد بن زرارة عنه ( عليه
السلام ) ( 5 ) .
ولا مس قبل ودبر - باطنا وظاهرا ، محرما أو محللا - ولا قبلة ، لما مر ،
وصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) . ( ليس في
المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسح الفرج ، ولا من
المضاجعة ، وضوء ) ( 6 ) .
وصحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ليس في القبلة والمباشرة ، ولا
مس الفرج ، وضوء ) ( 7 ) .
وحجة ابن الجنيد ( 8 ) بخبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا قبل
الرجل المرأة من شهوة ، أو مس فرجها ، أعاد الوضوء ) ( 9 ) وحجة الصدوق ( 10 ) لخبر
عمار عنه ( عليه السلام ) : ( من مس باطن دبره وإحليله أعاد الوضوء ) ( 11 ) محمولان
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 37 ح 13 ، التهذيب 1 : 15 ح 33 ، الاستبصار 1 : 84 ح 264 .
( 2 ) مختلف الشيعة : 18 .
( 3 ) التهذيب 1 : 13 ح 26 ، الاستبصار 1 : 83 ح 263 ، باختصار في الألفاظ .
( 4 ) التهذيب 1 : 13 ، والاستبصار 1 : 83 .
( 5 ) التهذيب 1 : 350 ح 1032 ، الاستبصار 1 : 84 ح 267 .
( 6 ) التهذيب 1 : 19 ح 47 و 253 ح 734 ، الاستبصار 1 : 93 ح 200 و 174 ح 605 .
( 7 ) الكافي 3 : 375 ح 12 ، الفقيه 1 : 38 ح 145 ، التهذيب 1 : 21 ح 54 ، الاستبصار 1 : 87
ح 277 .
( 8 ) مختلف الشيعة : 17 ، المعتبر 1 : 113 .
( 9 ) التهذيب 1 : 22 ح 56 ، الاستبصار 1 : 88 ح 280 .
( 10 ) الفقيه 1 : 39 .
( 11 ) التهذيب 1 : 45 ح 127 ، 348 ح 1023 ، الاستبصار 1 : 88 ح 284 .