على الندب مع صحة السند .
ولاقئ وان ملأ الفم .
ولا إنشاد شعر كذب وان زاد على أربعة أبيات .
وحمل الشيخ رواية سماعة ( 1 ) به على الندب ( 2 ) ، مع أنها مقطوعة معارضة
برواية معاوية بن ميسرة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) .
ولا بمس النساء مطلقا . والآية ( 4 ) يراد بها الجماع ، قضاء للعرف .
ولقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر أبي مريم في لمس المرأة : ( لا والله ، ما
بذا بأس ) ، وفسر الملامسة بالمواقعة ( 5 ) .
ولا أكل ما مسته النار .
وما روي من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( توضؤوا مما مسته النار ) ( 6 ) .
منسوخ بخبر جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ترك
الوضوء مما مسته النار ) ( 7 ) .
ولا دم حجامة ، لخبر أنس : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) : احتجم وصلى
ولم يتوضأ ، ولم يزد على غسل محاجمه ( 8 ) .
ولا أكل لحم جزور .
ولم يثبت قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( توضؤوا من لحوم الإبل ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 16 ح 35 ، الاستبصار 1 : 87 ح 276 .
( 2 ) التهذيب 1 : 16 ، الاستبصار 1 : 87 .
( 3 ) التهذيب 1 : 16 ح 37 ، الاستبصار 1 : 86 ح 275 .
( 4 ) سورة المائدة : 6 .
( 5 ) التهذيب 1 : 22 ح 55 ، الاستبصار 1 : 87 ح 278 .
( 6 ) صحيح مسلم 1 : 272 ح 351 ، سنن أبي داود 1 : 50 ح 195 ، الجامع الصحيح 1 : 114 .
ح 79 ، سنن النسائي 1 : 105 .
( 7 ) سنن أبي داود 1 : 49 ح 192 ، سنن النسائي 1 : 108 ، السنن الكبرى 1 : 156 .
( 8 ) سنن الدارقطني 1 : 157 ، السنن الكبرى 1 : 141 .
( 9 ) مسند أحمد 4 : 288 ، سنن ابن ماجة 1 : 66 ح 494 ، سنن أبي داود 1 : 47 ح 184 ، الجامع
الصحيح 1 : 123 ح 81 .