تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
على الندب مع صحة السند . ولاقئ وان ملأ الفم . ولا إنشاد شعر كذب وان زاد على أربعة أبيات . وحمل الشيخ رواية سماعة ( 1 ) به على الندب ( 2 ) ، مع أنها مقطوعة معارضة برواية معاوية بن ميسرة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . ولا بمس النساء مطلقا . والآية ( 4 ) يراد بها الجماع ، قضاء للعرف . ولقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر أبي مريم في لمس المرأة : ( لا والله ، ما بذا بأس ) ، وفسر الملامسة بالمواقعة ( 5 ) . ولا أكل ما مسته النار . وما روي من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( توضؤوا مما مسته النار ) ( 6 ) . منسوخ بخبر جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ترك الوضوء مما مسته النار ) ( 7 ) . ولا دم حجامة ، لخبر أنس : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) : احتجم وصلى ولم يتوضأ ، ولم يزد على غسل محاجمه ( 8 ) . ولا أكل لحم جزور . ولم يثبت قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( توضؤوا من لحوم الإبل ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 16 ح 35 ، الاستبصار 1 : 87 ح 276 . ( 2 ) التهذيب 1 : 16 ، الاستبصار 1 : 87 . ( 3 ) التهذيب 1 : 16 ح 37 ، الاستبصار 1 : 86 ح 275 . ( 4 ) سورة المائدة : 6 . ( 5 ) التهذيب 1 : 22 ح 55 ، الاستبصار 1 : 87 ح 278 . ( 6 ) صحيح مسلم 1 : 272 ح 351 ، سنن أبي داود 1 : 50 ح 195 ، الجامع الصحيح 1 : 114 . ح 79 ، سنن النسائي 1 : 105 . ( 7 ) سنن أبي داود 1 : 49 ح 192 ، سنن النسائي 1 : 108 ، السنن الكبرى 1 : 156 . ( 8 ) سنن الدارقطني 1 : 157 ، السنن الكبرى 1 : 141 . ( 9 ) مسند أحمد 4 : 288 ، سنن ابن ماجة 1 : 66 ح 494 ، سنن أبي داود 1 : 47 ح 184 ، الجامع الصحيح 1 : 123 ح 81 .