تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
حب القرع والديدان الصغار وضوء ) ( 1 ) والتقييد بالصغار لأن الكبيرة مظنة التلطخ ، وعليه يحمل قول الصادق ( عليه السلام ) في الوضوء من حب القرع ( 2 ) . الثالثة : لا ينقض خروج الريح من الذكر : للأصل ، ولعدم المنفذ إلى الجوف . أما قبل المرأة ، فقال الفاضلان : ينقض خروج الريح منه للمنفذ ، وتسميته ريحا ( 3 ) . ويشكل : بالحمل على المعهود مع التمسك بالأصل حتى يعتاد . اما الجشأ ، فلا ينقض إجماعا . الرابعة : لا ينقض الدهن المستدخل والحقنة إذا خرجا ما لم يستصحبا ، خلافا لابن الجنيد في الحقنة ( 4 ) . ولو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ، ثم عادت ولما ينفصل ، فالأقرب : عدم النقض ، لعدم صدق الخروج المعهود . الخامسة : الخنثى المشكل إذا اعتاد المخرجين نقضا ، وإلا فالناقض المعتاد ، ولا يشترط مع الاعتياد الخروج منهما بل يكفي أحدهما . السادسة : لا تنقض السنة - وهي : ابتداء النعاس - لعدم التسمية ، ولعدم ذهاب العقل . ولا فرق بين حالات النائم ، للعموم ، ولحسن عبد الحميد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش ، على أي الحالات ، فعليه الوضوء ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 36 ح 4 ، التهذيب 1 : 12 ح 22 . ( 2 ) التهذيب 1 : 11 ح 19 ، الاستبصار 1 : 82 ح 257 . ( 3 ) المعتبر 1 : 108 ، نهاية الاحكام : 1 : 71 ، تذكرة الفقهاء 1 : 11 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 18 . ( 5 ) التهذيب 1 : 6 ح 3 ، الاستبصار 1 : 79 ح 247 .