تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وقال الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ( والنوم حتى يذهب العقل ) ( 1 ) ومنه يعلم مزيل العقل . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء ) ( 2 ) . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ) ( 3 ) وبمعناه كلام الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) . مسائل : الأولى : الخارج من الثلاثة من غير المخرج المعتاد ناقض ان اعتيد ، سواء كان فوق المعدة أو تحتها ، وإلا فلا . اما مع العادة ، فلعموم الآية ( 5 ) والحديث ( 6 ) . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك ، اللذين أنعم الله بهما عليك ) ( 7 ) لتحقق النعمة بهما . واما مع الندور ، فللأصل والخبر ، إذ ليس من ( 8 ) الطرفين . الثانية : لا ينقض ما يخرج منهما غير الثلاثة والدماء الثلاثة ، ما لم يستصحب حدثا ، للأصل ، والخبر ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ليس في
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 36 ح 6 ، الفقيه 1 : 37 ح 137 ، التهذيب 1 : 9 ح 15 . ( 2 ) الكافي 3 : 37 ح 14 ، التهذيب 1 : 9 ح 14 ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 80 ح 298 ، السنن الكبرى 1 : 347 . ( 4 ) الكافي 3 : 88 ح 2 ، التهذيب 1 : 106 ح 277 . ( 5 ) سورة النساء : 43 . ( 6 ) الكافي 3 : 36 ح 2 ، التهذيب 1 : 10 ح 18 . ( 7 ) الكافي 3 : 35 ح 1 ، التهذيب 1 : 10 ح 17 ، الاستبصار 1 : 85 ح 271 . ( 8 ) ليست في م ، س .