تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ويستحب بدلا من الوضوء في كل مكان يكون الوضوء رافعا . وفي استحبابه بدلا من وضوء غير رافع - كنوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض - وجه بطريق الأولى . وعن الغسل ذكر . نعم ، يستحب للنوم مع وجود الماء ، وفي الجنازة على المشهور ، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع ( 1 ) وهو في خبر سماعة . قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال ( يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم ) ( 2 ) ، ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد ، حيث قيده بخوف الفوت ( 3 ) . وفي المعتبر : الإجماع لا نعلمه ، والخبر ضعيف المستند ، والمتن مقطوع ، فالتمسك بالأصل من اشتراط عدم الماء في التيمم أولى ما لم يخف فوت الجنازة ( 4 ) . ويرد بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، والحجة عمل الأصحاب بالرواية فلا يضر ضعفها ، وهي ظاهرة في المراد . وفي استحباب تجديده بحسب الصلوات وجه ، مخرج من الرواية الدالة على التيمم لكل صلاة ، كما روي عن علي ( عليه السلام ) ( 5 ) والسكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) وأبو همام عن الرضا ( عليه السلام ) ( 7 ) فحمله في التهذيب والمعتبر على الاستحباب ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 160 المسألة : 112 . ( 2 ) الكافي 3 : 178 ح 5 ، التهذيب 3 : 203 ح 477 . ( 3 ) المعتبر 1 : 404 . ( 4 ) المعتبر 1 : 405 . ( 5 ) المصنف لابن أبي شيبة 1 : 160 ، السنن الكبرى 1 : 221 . ( 6 ) التهذيب 1 : 201 ح 584 ، الاستبصار 1 : 163 ح 565 . ( 7 ) التهذيب 1 : 201 ح 583 ، الاستبصار 1 : 164 ح 568 . ( 8 ) التهذيب 1 : 201 ، المعتبر 1 : 403 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 208 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث