المطلب الثاني : في المستعمل منه .
وهو الأسباب الموجبة للطهارة وهي تنقسم ثلاثة أقسام :
موجب الوضوء وحده ، وموجب الغسل وحده ، وموجبهما مجتمعين أو متفرقين .
فالأول ستة : خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوم
الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا ، وما يزيل العقل ، والاستحاضة - على وجه - .
قال الشيخ : اتفق المسلمون أن خروج هذه ينقض الطهارة ( 1 ) .
ولقوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) ( 2 ) .
وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لكن من بول أو غائط ) ( 3 ) .
وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد
ريحا ) ( 4 ) .
وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يجب الوضوء إلا من بول ، أو غائط ،
أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها ) ( 5 ) .
وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ : التهذيب 1 : 5 ، المعتبر 1 : 106 .
( 2 ) سورة النساء : 43 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 161 ح 478 ، السنن الكبرى 1 : 118 .
( 4 ) صحيح مسلم 1 : 276 ح 362 ، سنن ابن ماجة 1 : 171 ح 514 ، الجامع الصحيح 1 : 109
ح 75 ، سنن النسائي 1 : 98
( 5 ) التهذيب 1 : 10 ح 16 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 161 ح 477 ، سنن أبي داود 1 : 52 ح 303 ، سنن الدارقطني 1 : 161 .
السنن الكبرى 1 : 167 .