الطهارة بخلاف الجنب ( 4 ) ، وهو اجتهاد في مقابلة النص .
وابن حمزة ، يستحب التيمم لخروج الجنب ( 2 ) .
وابن الجنيد : إذا اضطر الجنب أو الحائض إلى دخول المساجد تيمما ( 3 ) .
ويبعد إرادة منقطعة الحيض في الخبر ، وفي كلامه .
وجاز ان يكون التيمم مبيحا لها - وإن كان الحدث باقيا - فإنه لا يرفع
الحدث في موضع إمكانه بالمائية ، فكيف موضع استحالته ؟ .
فروع :
الأول : يجب على المجنب الذهاب بأقرب الطرق ، تخفيفا للكون . ولو
قصر زمان الخروج عن زمان التيمم ، فالأقرب : الوجوب ، للعموم ( 4 ) .
الثاني : الأقرب : استحباب التيمم لباقي المساجد ، لما فيه من القرب إلى
الطهارة ، ولا يزيد الكون فيه عن الكون في التيمم في المسجدين .
الثالث : الخبر ورد في المحتلم ، والظاهر : الشمول لكل مجنب ، لعدم تعقل
خصوصية الاحتلام ، ولا فرق بين الرجل والمرأة .
الرابع : لو أمكنه الغسل في المسجد ( 5 ) بماء كثير أو قليل ، ففي جوازه نظر ،
من تخصيص التيمم بالذكر ، مع حرمة الكون في المسجد ، وقضية الأصل ، وذكر
التيمم بناء على الغالب من عدم التمكن من تعجيل الغسل في المسجد إعمالا
للبدلية الاضطرارية . وحينئذ يمكن تعين الغسل ، ولو ساوى زمان التيمم
فالإجزاء أقوى ، هذا مع عدم تنجيس المسجد .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 222 - 223 .
( 2 ) الوسيلة : 70 .
( 3 ) المعتبر 1 : 223 .
( 4 ) التهذيب 1 : 407 ح 1280 .
( 5 ) في س : المسجدين .