تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الطهارة بخلاف الجنب ( 4 ) ، وهو اجتهاد في مقابلة النص . وابن حمزة ، يستحب التيمم لخروج الجنب ( 2 ) . وابن الجنيد : إذا اضطر الجنب أو الحائض إلى دخول المساجد تيمما ( 3 ) . ويبعد إرادة منقطعة الحيض في الخبر ، وفي كلامه . وجاز ان يكون التيمم مبيحا لها - وإن كان الحدث باقيا - فإنه لا يرفع الحدث في موضع إمكانه بالمائية ، فكيف موضع استحالته ؟ . فروع : الأول : يجب على المجنب الذهاب بأقرب الطرق ، تخفيفا للكون . ولو قصر زمان الخروج عن زمان التيمم ، فالأقرب : الوجوب ، للعموم ( 4 ) . الثاني : الأقرب : استحباب التيمم لباقي المساجد ، لما فيه من القرب إلى الطهارة ، ولا يزيد الكون فيه عن الكون في التيمم في المسجدين . الثالث : الخبر ورد في المحتلم ، والظاهر : الشمول لكل مجنب ، لعدم تعقل خصوصية الاحتلام ، ولا فرق بين الرجل والمرأة . الرابع : لو أمكنه الغسل في المسجد ( 5 ) بماء كثير أو قليل ، ففي جوازه نظر ، من تخصيص التيمم بالذكر ، مع حرمة الكون في المسجد ، وقضية الأصل ، وذكر التيمم بناء على الغالب من عدم التمكن من تعجيل الغسل في المسجد إعمالا للبدلية الاضطرارية . وحينئذ يمكن تعين الغسل ، ولو ساوى زمان التيمم فالإجزاء أقوى ، هذا مع عدم تنجيس المسجد .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 222 - 223 . ( 2 ) الوسيلة : 70 . ( 3 ) المعتبر 1 : 223 . ( 4 ) التهذيب 1 : 407 ح 1280 . ( 5 ) في س : المسجدين .