والأقرب - تفريعا على القول بان الغسل المندوب لا يرفع الحدث - صحته
من كل محدث لحصول الغاية .
الرابعة : لو أجنبت ثم حاضت أخرته ، إذ لا طهارة مع الحيض ، ولقول
الصادق ( عليه السلام ) : ( قد جاءها ما يفسد صلاتها ) ( 1 ) ، وكذا لو نفست .
اما لو استحيضت ، لم يمنع الرفع مع بقاء حدث الاستحاضة ، لأنه غير
مانع من الصلاة .
واما التيمم فيجب لما تجب له الطهارتان ، تحقيقا للبدلية .
وفي الصوم نظر ، لعدم رفع الحدث به ، وعدم اشتراط الطهارة فيه ، ومن
وجوب الغسل المتعذر فلينتقل إلى بدله ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
( الصعيد طهور المسلم ) ( 2 ) وقوله لأبي ذر : ( يكفيك الصعيد عشر سنين ) ( 3 ) وقول
الصادق ( عليه السلام ) : ( وهو بمنزلة الماء ) ( 4 ) .
وكذا في تيمم الحائض لإباحة الوطء ان شرطنا الغسل ، لرواية عمار عن
الصادق ( عليه السلام ) به ( 5 ) .
ويزيد ( 6 ) : الخروج من المسجدين للمجنب والحائض ، لقول الباقر ( عليه
السلام ) في المحتلم في المسجدين : ( لا يمر إلا متيمما ) .
وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ، رواه أبو حمزة عنه ( عليه
السلام ) ( 7 )
وفي المعتبر : لا يجب على الحائض وإن استحب ، لأنه لا سبيل لها إلى
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 370 ح 1128 ، السرائر : 485 .
( 2 ) سنن أبي داود 1 : 91 ح 333 ، الجامع الصحيح 2 : 212 ح 124 ، السنن الكبرى 1 : 212 .
( 3 ) الفقيه 1 : 59 ح 221 ، التهذيب 1 : 194 ح 561 .
( 4 ) التهذيب 1 : 200 ح 581 ، الاستبصار 1 : 163 ح 566 .
( 5 ) التهذيب 1 : 405 ح 1268 .
( 6 ) في ( م ) ونريد : وفي ( س ) ومزيل ، وفي ط : ومريد . ومع التأمل الصحيح هو المتثبت .
( 7 ) الكافي 3 : 73 ح 14 .