مسائل أربع :
الأولى : يمكن ان يكون الوضوء معتبرا في تحقق غايتها ، لعموم حسن حماد
ابن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( في كل غسل وضوء ، إلا الجنابة ) ( 1 ) وقول
الكاظم ( عليه السلام ) في خبر علي بن يقطين : ( إذا أردت أن تغتسل للجمعة
فتوضأ واغتسل ) ( 2 ) .
ويمكن ان اعتباره في العبادة المشروطة به - كالصلاة ، والطواف - لإطلاق
الأمر بالغسل ، فالفاعل ممتثل .
وفي مكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهادي ( عليه السلام ) : ( لا وضوء للصلاة
في غسل الجمعة ولا غيره ) ( 3 ) .
وروى عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في الغسل من جنابة ، أو يوم جمعة ، أو عيد ، أعليه وضوء قبل أو بعد ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( ليس عليه قبل ولا
بعد ) ( 4 ) .
وفي مرسل حماد بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يغتسل
الجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزئه عن الوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( وأي وضوء
أطهر من الغسل ) ( 5 ) .
وهي دليل ابن الجنيد والمرتضى على إجزاء الغسل - فرضه ونفله - عن
الوضوء ( 6 ) وحملت على سلب الوضوء بالنسبة إلى غاياتها ، لا سلبه لأجل الصلاة .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 143 ، 403 ، 303 ح 881 ، الاستبصار 1 : 209 ح 733 .
( 2 ) التهذيب 1 : 142 ح 401 ، الاستبصار 1 : 127 ح 434 .
( 3 ) التهذيب 1 : 141 ح 397 ، الاستبصار 1 : 126 ح 431 .
( 4 ) التهذيب 1 : 141 ح 398 ، الاستبصار 1 : 127 ح 432 .
( 5 ) التهذيب 1 : 141 ح 399 ، الاستبصار 1 : 127 ح 433 .
( 6 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 33 .