تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
مسائل أربع : الأولى : يمكن ان يكون الوضوء معتبرا في تحقق غايتها ، لعموم حسن حماد ابن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( في كل غسل وضوء ، إلا الجنابة ) ( 1 ) وقول الكاظم ( عليه السلام ) في خبر علي بن يقطين : ( إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل ) ( 2 ) . ويمكن ان اعتباره في العبادة المشروطة به - كالصلاة ، والطواف - لإطلاق الأمر بالغسل ، فالفاعل ممتثل . وفي مكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهادي ( عليه السلام ) : ( لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره ) ( 3 ) . وروى عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في الغسل من جنابة ، أو يوم جمعة ، أو عيد ، أعليه وضوء قبل أو بعد ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( ليس عليه قبل ولا بعد ) ( 4 ) . وفي مرسل حماد بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يغتسل الجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزئه عن الوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( وأي وضوء أطهر من الغسل ) ( 5 ) . وهي دليل ابن الجنيد والمرتضى على إجزاء الغسل - فرضه ونفله - عن الوضوء ( 6 ) وحملت على سلب الوضوء بالنسبة إلى غاياتها ، لا سلبه لأجل الصلاة .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 143 ، 403 ، 303 ح 881 ، الاستبصار 1 : 209 ح 733 . ( 2 ) التهذيب 1 : 142 ح 401 ، الاستبصار 1 : 127 ح 434 . ( 3 ) التهذيب 1 : 141 ح 397 ، الاستبصار 1 : 126 ح 431 . ( 4 ) التهذيب 1 : 141 ح 398 ، الاستبصار 1 : 127 ح 432 . ( 5 ) التهذيب 1 : 141 ح 399 ، الاستبصار 1 : 127 ح 433 . ( 6 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 33 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 203 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث