تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وقال المفيد في العزية : يستحب الغسل لرمي الجمار ( 1 ) . والفاضل : للإفاقة من الجنون ، لما قيل إنه يمني ( 2 ) ، والحكم لا نعرفه ، والتعليل لا نثبته . نعم ، روى العامة : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يغمى عليه في مرض موته فيغتسل ( 3 ) . فيكون الجنون بطريق الأولى . وظاهر ضعف هذا التمسك . ولو صح الأول كان غسلا ينوي به ( 4 ) رفع الجنابة ، وخصوصا عنده لاشتراطه في نية الطهارة ، كما ينوي في غسل واجدي المني على الفراش المشترك . وفي التهذيب : لمن مس ميتا بعد الغسل ، لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) . واستحب فيه الغسل لمن مات جنبا مقدما على غسل الميت ، لخبر العيص عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) . وابن زهرة : لصلاة الشكر ( 7 ) . والمفيد في الاشراف : لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة ( 8 ) . فروع : الأول : بعض هذه الأغسال آكد من بعض ، كالجمعة ، والإحرام والمولود ، والسعي إلى المصلوب ، مما قيل فيه بالوجوب ، وكما اشتهر على ما لم يشتهر ، وكما
هامش
( 1 ) العزية : مخطوط مفقود . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 179 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 175 ، صحيح مسلم 1 : 311 ح 418 ، السنن الكبرى 1 : 123 . ( 4 ) في س : فيه . ( 5 ) التهذيب 1 : 430 ح 1373 ، الاستبصار 1 : 100 ح 328 . ( 6 ) التهذيب 1 : 433 ح 1387 ، الاستبصار 1 : 194 ح 683 . ( 7 ) الغنية : 493 . ( 8 ) الاشراف : 5 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 200 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث