تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وذكر المفيد قضاء غسل عرفة ( 1 ) . الخامس : لو فقد الماء ، ففي شرعية التيمم نظر ، وقد ذكر في غسل الاحرام . والأصل فيه انها للنظافة المحضة ، وان التراب طهور . وعلى قول المرتضى بأنها ترفع الحدث ( 2 ) يقطع على استحباب التيمم ، وتكون مبيحة للصلاة . السادس : الظاهر : ان غسل العيدين يمتد بامتداد اليوم ، عملا باطلاق اللفظ ، ويتخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد ، وهو ظاهر الأصحاب ( 3 ) . السابع : لا فرق في استحباب الغسل للتوبة بين : الفسق والكفر ، وان كان عن ردة . وأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) قيس بن عاصم ( 4 ) وثمامة بن أثال ( 5 ) . - بضم أول الاسمين - بعد إسلامهما بالغسل محمول على الندب ، أو انه وجد منهما سبب الغسل - بناء على الغالب - والإسلام لا يسقطه ، إذ هو حدث له رافع معلوم . الثامن : هيئة هذه الأغسال كهيئة الواجب ، فلو نذرها وجبت الهيئة كالترتيب . ولينو السبب فيها ليحصل التمييز فيها ، بخلاف الواجب ، لاختلاف الغايتين . التاسع : الأقرب : إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث ، وقد ذكر في دخول مكة - شرفها الله - وفي النوم في الإحرام . ولو أحدث في الأثناء فالإعادة أولى .
هامش
( 1 ) الاشراف : 4 . ( 2 ) الناصريات : 225 . ( 3 ) راجع المقنعة : 22 ، المبسوط 1 : 40 النهاية : 135 . ( 4 ) مسند أحمد 61 ، الجامع الصحيح 2 : 502 ح 605 ، سنن النسائي 1 : 109 . ( 5 ) الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2 : 269 ح 1235 ، السنن الكبرى 1 : 171 .