پرش به محتوای اصلی

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 187

پدیدآورندگان:

ص۱۸۷
المجرد ، مع المعارضة بقول الصادق ( عليه السلام ) - في الصحيح - في الجنب فاقد الطهور : ( فليمسح من الأرض وليصل 9 ( 1 ) وفي الصحيح عنه ( عليه السلام ) في المجنب يتيمم ويصلي : ( لا يعيد ) ( 2 ) . ومنه يعلم عدم إعادة المتيمم لزحام الجمعة وعرفة . وعن علي ( عليه السلام ) : ( يعيد ) ( 3 ) وطريقه السكوني . وكذا ذو ثوب نجس إذا تيمم . وعن الصادق ( عليه السلام ) : يعيد ( 4 ) وطريقه عمار .
پاورقی
( 1 ) الكافي 3 : 63 ح 3 ، التهذيب 1 : 197 ح 572 ، الاستبصار 1 : 161 ح 558 . ( 2 ) التهذيب 1 : 197 ح 571 ، الاستبصار 1 : 161 ح 557 . ( 3 ) التهذيب 1 : 185 ح 534 ، الاستبصار 1 : 81 ح 254 . ( 4 ) التهذيب 1 : 407 ح 1279 ، و 2 : 224 ح 88 ، الاستبصار 1 : 169 ح 587 .