تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
مسائل أربع : الأولى : الجنب أولى من الميت والمحدث بالماء ، للصحيح عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 1 ) - وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلا لأمر بجمعه - وعليه الأكثر . وفي المبسوط والخلاف : التخيير مع الإباحة ، ومع ملك أحدهم هو أولى ( 2 ) . وابن إدريس : في المباح يستعمله الحيان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت ، وإلا فالميت أولى ( 3 ) وهو إطراح للخبر . وقيل : الميت أولى ، لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) وهو مقطوع . فروع : الأول : هذه الأولوية مستحبة في المباح ، ومستحقة في البذل للأحوج ، أو الأولى بوصية وشبهها . وعللت الأولوية بتعبد الجنب بخلاف الميت ، وبأن للجنب غايتين : استباحة الصلاة ، وطهارة بدنه ، وللميت الثانية لا غير . ولا يعارضه إمكان استدراك الجنب دون الميت ، لأن طهارة الميت نظافية وهي تحصل بالتيمم ، والعكس في هذه العلة أحق . الثاني : لو سبق أحدهم إلى المباح اختص ، ولو استووا اشتركوا .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 59 ح 222 ، التهذيب 1 : 109 ح 285 ، الاستبصار 1 : 101 ح 329 . ( 2 ) المبسوط 1 : 34 ، الخلاف 1 : 166 المسألة : 118 . ( 3 ) السرائر : 27 . ( 4 ) التهذيب 1 : 110 ح 288 ، الاستبصار 1 : 102 ح 332 .