يغتسل ) ( 1 ) .
ولو تمكن من إسخان الماء وجب ولو بعوض مقدور ، وكذا خائف تلف
عضو .
اما الضرر اليسير - كصداع ، أو وجع ضرس - فغير مانع ، قاله الفاضلان ،
لأنه واجد الماء ( 2 ) .
ويشكل : بالعسر والحرج ، وبقول النبي ( عليه السلام ) : ( لا ضرر ) ( 3 ) مع
تجويزهما التيمم للشين .
وطول المرض مسوغ وعسر برئه ، اما الألم الحالي فلا ، وعليه يحمل الخبر
باغتسال الصادق ( عليه السلام ) في ليلة باردة وهو شديد الوجع ( 4 ) .
والمجنب عمدا كغيره - في الأشبه - للعموم .
وفي المفضل عن الصادق ( عليه السلام ) الفرق ( 5 ) .
وفي الصحيح عنه : ( يغتسل على ما كان ) ( 6 ) ولم يقيد فيه بتعمد أو غيره .
فأوجب المفيد على المتعمد الغسل وان خاف على نفسه ( 7 ) وهو ظاهر كلام
ابن الجنيد ( 8 ) .
وفي النهاية : إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد ( 9 ) والأدلة السابقة تدفعهما ، مع ضعف سند الأول ، وحمل الثاني على الألم
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 68 ح 1 ، التهذيب 1 : 184 ح 530 ، 531 .
( 2 ) المعتبر 1 : 365 ، تذكرة الفقهاء 1 : 63 .
( 3 ) الكافي 5 : 280 ح 4 ، الفقيه 3 : 45 ح 154 ، التهذيب 7 : 146 ح 651 .
( 4 ) التهذيب 1 : 198 ح 575 ، الاستبصار 1 : 162 ح 563 .
( 5 ) الكافي 3 : 68 ح 3 ، التهذيب 1 : 198 ح 574 ، الاستبصار 1 : 162 ح 562 .
( 6 ) التهذيب 1 : 198 ح 576 ، الاستبصار 1 : 163 ح 564 .
( 7 ) المقنعة : 8 .
( 8 ) مختلف الشيعة : 52 .
( 9 ) النهاية : 46 .