تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
يغتسل ) ( 1 ) . ولو تمكن من إسخان الماء وجب ولو بعوض مقدور ، وكذا خائف تلف عضو . اما الضرر اليسير - كصداع ، أو وجع ضرس - فغير مانع ، قاله الفاضلان ، لأنه واجد الماء ( 2 ) . ويشكل : بالعسر والحرج ، وبقول النبي ( عليه السلام ) : ( لا ضرر ) ( 3 ) مع تجويزهما التيمم للشين . وطول المرض مسوغ وعسر برئه ، اما الألم الحالي فلا ، وعليه يحمل الخبر باغتسال الصادق ( عليه السلام ) في ليلة باردة وهو شديد الوجع ( 4 ) . والمجنب عمدا كغيره - في الأشبه - للعموم . وفي المفضل عن الصادق ( عليه السلام ) الفرق ( 5 ) . وفي الصحيح عنه : ( يغتسل على ما كان ) ( 6 ) ولم يقيد فيه بتعمد أو غيره . فأوجب المفيد على المتعمد الغسل وان خاف على نفسه ( 7 ) وهو ظاهر كلام ابن الجنيد ( 8 ) . وفي النهاية : إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد ( 9 ) والأدلة السابقة تدفعهما ، مع ضعف سند الأول ، وحمل الثاني على الألم
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 68 ح 1 ، التهذيب 1 : 184 ح 530 ، 531 . ( 2 ) المعتبر 1 : 365 ، تذكرة الفقهاء 1 : 63 . ( 3 ) الكافي 5 : 280 ح 4 ، الفقيه 3 : 45 ح 154 ، التهذيب 7 : 146 ح 651 . ( 4 ) التهذيب 1 : 198 ح 575 ، الاستبصار 1 : 162 ح 563 . ( 5 ) الكافي 3 : 68 ح 3 ، التهذيب 1 : 198 ح 574 ، الاستبصار 1 : 162 ح 562 . ( 6 ) التهذيب 1 : 198 ح 576 ، الاستبصار 1 : 163 ح 564 . ( 7 ) المقنعة : 8 . ( 8 ) مختلف الشيعة : 52 . ( 9 ) النهاية : 46 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 186 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث