بغير وضوء ( 1 ) مع إمكان كونه منسوخا ، أو لأنه لا إثم عليهم لعدم علمهم .
والأشبه : القضاء ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( من فاتته
صلاة فريضة فليقضها ) ( 2 ) .
وللمفيد قول بسقوطه ، بناء على تبعية القضاء الأداء .
ورد بتبعيته سبب وجوب الأداء ، وهو الوقت .
الرابعة : لو وجد من عليه غسل ووضوء ما يكفي أحدهما ، فعله وتيمم
للآخر . ويتخير في التقديم ، لأنهما فرضان مستقلان ، فان كفى الغسل فهو أولى
من الوضوء لكماله .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 92 ، صحيح مسلم 1 : 279 ح 376 .
( 2 ) المهذب البارع 1 : 46 ، عوالي اللآلي 3 : 107 ح 150 .