تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
بغير وضوء ( 1 ) مع إمكان كونه منسوخا ، أو لأنه لا إثم عليهم لعدم علمهم . والأشبه : القضاء ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها ) ( 2 ) . وللمفيد قول بسقوطه ، بناء على تبعية القضاء الأداء . ورد بتبعيته سبب وجوب الأداء ، وهو الوقت . الرابعة : لو وجد من عليه غسل ووضوء ما يكفي أحدهما ، فعله وتيمم للآخر . ويتخير في التقديم ، لأنهما فرضان مستقلان ، فان كفى الغسل فهو أولى من الوضوء لكماله .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 92 ، صحيح مسلم 1 : 279 ح 376 . ( 2 ) المهذب البارع 1 : 46 ، عوالي اللآلي 3 : 107 ح 150 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 190 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث