المجرد ، مع المعارضة بقول الصادق ( عليه السلام ) - في الصحيح - في الجنب فاقد
الطهور : ( فليمسح من الأرض وليصل 9 ( 1 ) وفي الصحيح عنه ( عليه السلام ) في
المجنب يتيمم ويصلي : ( لا يعيد ) ( 2 ) .
ومنه يعلم عدم إعادة المتيمم لزحام الجمعة وعرفة .
وعن علي ( عليه السلام ) : ( يعيد ) ( 3 ) وطريقه السكوني .
وكذا ذو ثوب نجس إذا تيمم .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : يعيد ( 4 ) وطريقه عمار .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 63 ح 3 ، التهذيب 1 : 197 ح 572 ، الاستبصار 1 : 161 ح 558 .
( 2 ) التهذيب 1 : 197 ح 571 ، الاستبصار 1 : 161 ح 557 .
( 3 ) التهذيب 1 : 185 ح 534 ، الاستبصار 1 : 81 ح 254 .
( 4 ) التهذيب 1 : 407 ح 1279 ، و 2 : 224 ح 88 ، الاستبصار 1 : 169 ح 587 .