تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ولو تيمم قبل الطلب وصلى بطلا عند الشيخ ( 1 ) . ويشكل : بتحتم التيمم عند ضيق الوقت ، والأمر به المقتضي للإجزاء ، وكذا من وهب الماء أو أراقه في الوقت . نعم ، لو وجد الماء في محل الطلب قوي قوله ، للخبر عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) . ولو نسي الماء أجزأ عند المرتضى ( 3 ) ، لعموم ( رفع ) ( 4 ) . والشيخ : يعيد ان لم يطلب ( 5 ) لهذا الخبر ( 6 ) وضعف بعثمان بن عيسى ، وكذا لو كان بقربه ماء لم يره . وقول الشيخ أقرب ، للتفريط ، والشهرة تدفع ضعف السند . ويكفي الطلب مرة في صلوات ، إذا ظن الفقد بالأول مع اتحاد المكان . ولو ظهر ركب في أثناء الطلب سأل كلا منهم . وتجوز النيابة في الطلب ، ويحتسب لهما ، لحصول الظن . ولا يشترط السفر ، لظاهر قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء إلى عشر سنين ) ( 7 ) . والسفر في الآية للأغلب . ولا يعيد الحاضر ، خلافا للمرتضى - في شرح الرسالة - للامتثال ، ولإطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) : ( وقد أجزأته صلاته ) ( 8 ) . ولا فرق بين الأسفار ، للعموم ولو كان معصية .
هامش
( 1 ) النهاية : 48 . ( 2 ) الكافي 3 : 65 ح 10 ، التهذيب 1 : 212 ح 616 . ( 3 ) المعتبر 1 : 367 . ( 4 ) الكافي 2 : 335 ح 2 ، الخصال : 417 ، التوحيد للصدوق : 353 ، تحف العقول : 50 ، كنز العمال 4 : 233 ح 10307 عن الطبراني . ( 5 ) المبسوط 1 : 31 الخلاف 1 : 23 المسألة 116 . ( 6 ) راجع الهامش 2 . ( 7 ) سنن أبي داود 1 : 92 ح 333 ، الجامع الصحيح 1 : 212 ح 124 ، سنن الدارقطني 1 : 186 ، السنن الكبرى 1 : 212 . ( 8 ) التهذيب 1 : 193 ح 556 ، الاستبصار 1 : 9 ، 1 ح 549 .