ولو تيمم قبل الطلب وصلى بطلا عند الشيخ ( 1 ) .
ويشكل : بتحتم التيمم عند ضيق الوقت ، والأمر به المقتضي للإجزاء ،
وكذا من وهب الماء أو أراقه في الوقت . نعم ، لو وجد الماء في محل الطلب قوي
قوله ، للخبر عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) .
ولو نسي الماء أجزأ عند المرتضى ( 3 ) ، لعموم ( رفع ) ( 4 ) . والشيخ : يعيد ان
لم يطلب ( 5 ) لهذا الخبر ( 6 ) وضعف بعثمان بن عيسى ، وكذا لو كان بقربه ماء لم
يره . وقول الشيخ أقرب ، للتفريط ، والشهرة تدفع ضعف السند .
ويكفي الطلب مرة في صلوات ، إذا ظن الفقد بالأول مع اتحاد المكان . ولو
ظهر ركب في أثناء الطلب سأل كلا منهم . وتجوز النيابة في الطلب ، ويحتسب
لهما ، لحصول الظن .
ولا يشترط السفر ، لظاهر قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الصعيد
الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء إلى عشر سنين ) ( 7 ) . والسفر في الآية للأغلب .
ولا يعيد الحاضر ، خلافا للمرتضى - في شرح الرسالة - للامتثال ،
ولإطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) : ( وقد أجزأته صلاته ) ( 8 ) .
ولا فرق بين الأسفار ، للعموم ولو كان معصية .
هامش
( 1 ) النهاية : 48 .
( 2 ) الكافي 3 : 65 ح 10 ، التهذيب 1 : 212 ح 616 .
( 3 ) المعتبر 1 : 367 .
( 4 ) الكافي 2 : 335 ح 2 ، الخصال : 417 ، التوحيد للصدوق : 353 ، تحف العقول : 50 ، كنز
العمال 4 : 233 ح 10307 عن الطبراني .
( 5 ) المبسوط 1 : 31 الخلاف 1 : 23 المسألة 116 .
( 6 ) راجع الهامش 2 .
( 7 ) سنن أبي داود 1 : 92 ح 333 ، الجامع الصحيح 1 : 212 ح 124 ، سنن الدارقطني 1 : 186 ،
السنن الكبرى 1 : 212 .
( 8 ) التهذيب 1 : 193 ح 556 ، الاستبصار 1 : 9 ، 1 ح 549 .