- بضم الراء - : المخرج .
وليضعه على المكان الطاهر أولا ، ولا يجب الإدارة والالتقاط لعسره .
ولا يجزئ النجس ، ولو جف بالشمس بعد زوال العين طهر .
ويجزئ الخزف ، والخرق ، وكل طاهر مزيل للعين ، لقول النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : ( واستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاثة حثيات من
تراب ) ( 1 ) . والتمسح بالكرسف مروي عن الحسين ( عليه السلام ) ( 2 ) .
وسلار اعتبر الأرض في أصله ، لذكر الحجار ( 3 ) .
قلنا : لغلبتها في الاستعمال ، وفي القدرة عليها .
وابن الجنيد : لا يختار الآجر والخزف الا أن يلابسه طين أو تراب يابس .
ونهي عن العظم والروث ، لمتاع الجن ( 4 ) . والمطعوم ، لفحوى طعام الجن .
والمحترم ( 5 ) .
والأشبه : الاجزاء ، لعدم التنافي بين التحريم وبينه .
وأبوه في المبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) وهو قول المرتضى ، للنهي ، أو
عدم مشروعيته . نعم ، لا يجزئ الصقيل .
وليكن باليسار كالغسل ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانت اليمنى
لطهوره وطعامه ، واليسرى لخلائه وما كان من أذى ( 9 ) .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 57 ، السنن الكبرى 1 : 111 .
( 2 ) التهذيب 1 : 354 ح 1055 .
( 3 ) المراسم : 32 .
( 4 ) الفقيه 1 : 20 ، التهذيب 1 : 354 ح 1053 ، مسند أحمد 5 : 438 ، الجامع الصحيح 1 : 29
ح 18 .
( 5 ) المحاسن 586 ، الكافي 6 : 301 ح 1 .
( 6 ) المبسوط 1 : 16 .
( 7 ) السرائر : 16 .
( 8 ) المعتبر 1 : 132 .
( 9 ) سنن أبي داود 1 : 9 ح 33 ، السنن الكبرى 1 : 113 .