تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
- بضم الراء - : المخرج . وليضعه على المكان الطاهر أولا ، ولا يجب الإدارة والالتقاط لعسره . ولا يجزئ النجس ، ولو جف بالشمس بعد زوال العين طهر . ويجزئ الخزف ، والخرق ، وكل طاهر مزيل للعين ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( واستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاثة حثيات من تراب ) ( 1 ) . والتمسح بالكرسف مروي عن الحسين ( عليه السلام ) ( 2 ) . وسلار اعتبر الأرض في أصله ، لذكر الحجار ( 3 ) . قلنا : لغلبتها في الاستعمال ، وفي القدرة عليها . وابن الجنيد : لا يختار الآجر والخزف الا أن يلابسه طين أو تراب يابس . ونهي عن العظم والروث ، لمتاع الجن ( 4 ) . والمطعوم ، لفحوى طعام الجن . والمحترم ( 5 ) . والأشبه : الاجزاء ، لعدم التنافي بين التحريم وبينه . وأبوه في المبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) وهو قول المرتضى ، للنهي ، أو عدم مشروعيته . نعم ، لا يجزئ الصقيل . وليكن باليسار كالغسل ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانت اليمنى لطهوره وطعامه ، واليسرى لخلائه وما كان من أذى ( 9 ) .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 57 ، السنن الكبرى 1 : 111 . ( 2 ) التهذيب 1 : 354 ح 1055 . ( 3 ) المراسم : 32 . ( 4 ) الفقيه 1 : 20 ، التهذيب 1 : 354 ح 1053 ، مسند أحمد 5 : 438 ، الجامع الصحيح 1 : 29 ح 18 . ( 5 ) المحاسن 586 ، الكافي 6 : 301 ح 1 . ( 6 ) المبسوط 1 : 16 . ( 7 ) السرائر : 16 . ( 8 ) المعتبر 1 : 132 . ( 9 ) سنن أبي داود 1 : 9 ح 33 ، السنن الكبرى 1 : 113 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 171 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث