والجمع بين الحجر والماء في المتعدي مستحب ، للمبالغة وتنزيه اليد . وفي
غيره الماء أفضل ، لثناء الله تعالى على أهل قبا به ( 1 ) . والجمع أكمل ، لإزالة العين
والأثر والحد : النقاء ، لا الصرير .
وليستنج الرجل بالماء طولا ، والمرأة عرضا .
ولا نظر إلى الرائحة ، عن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) .
ولا يتعرض للباطن ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( انما عليه ان يغسل
ما ظهر ، وليس عليه ان يغسل باطنه ) ( 3 ) .
وفي تحريم الاستقبال والاستدبار هنا نظر ، لما مر من التأويل في خبر جابر ،
وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يقعد له كما يقعد للغائط ) ( 4 ) .
ويحكم بطهارة المحل بعد الأحجار كالماء ، لمفهوم قول النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : ( لا تستنجوا بعظم ، ولا روث ، فإنهما لا يطهران ) ( 5 ) .
والخرقة التي لا تنفذ فيها يستعمل وجهاها .
ولو خرج أحد الحدثين اختص بالغسل إجماعا ، وهو مروي عن عمار عن
الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 127 ح 355 ، سنن أبي داود 1 : 11 ح 44 ، المستدرك على الصحيحين 1 :
155 ، السنن الكبرى 1 : 105 .
( 2 ) الكافي 3 : 17 ح 9 ، التهذيب 1 : 28 ح 75 .
( 3 ) الكافي 3 : 18 ح 11 .
( 4 ) الكافي 3 : 18 ح 11 ، الفقيه 1 : 19 ح 54 ، باختلاف يسير .
( 5 ) سنن الدارقطني 1 : 56 .
( 6 ) التهذيب 1 : 45 ح 127 ، الاستبصار 1 : 52 ح 149 .