تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
فروع عشرة . الأشبه : تعين الماء لو استجمر بنجس مطلقا ، لقصر الرخصة على محل الضرورة . والفرق بين الغائط وغيره ضعيف . الثاني : لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار . الثالث : يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء ، فقبله صحيح - في الأصح - لقول الكاظم ( عليه السلام ) : ( وتعاد الصلاة ) ( 1 ) . وخبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) بإعادتهما ضعيف بسماعة ، ورواية محمد بن عيسى عن يونس ( 2 ) . وخبر هشام عن الصادق ( عليه السلام ) بصحة الصلاة ( 3 ) متروك لضعفه . والجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء ، وبالنجاسة يعيد في الوقت . اما الغسل فصحيح إلى موضع النجاسة . واما التيمم فمبني على توسعته مع امكان صحته مطلقا ، لأن زمانه مستثنى كزمان التيمم ، وكذا الكلام في النجاسة على البدن . الرابع : يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن ، لأنها كالظاهر . ولو كان مرتتقا سقط . الخامس : لو وجد بللا مشتبها بعده ، فلا التفات مع الاستبراء ، لأنه من الحبائل - وهي : عروق في الظهر - والا أعاد الوضوء دون الصلاة قبله . السادس : لا ريب في اجزاء ذي الشعب الثلاثة ، ولو كسر أجزأ مطلقا .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 90 ، التهذيب 1 : 50 ح 145 ، الاستبصار 1 : 55 ح 161 ، مستطرفات السرائر : 485 . ( 2 ) الكافي 3 : 19 ح 17 ، علل الشرائع : 580 ، التهذيب 1 : 50 ح 146 ، الاستبصار 1 : 55 ح 162 . ففي الخبر علتان . ( 3 ) التهذيب 1 : 48 ح 140 ، الاستبصار 1 : 54 ح 157 .