فروع عشرة .
الأشبه : تعين الماء لو استجمر بنجس مطلقا ، لقصر الرخصة على محل
الضرورة . والفرق بين الغائط وغيره ضعيف .
الثاني : لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار .
الثالث : يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء ، فقبله صحيح - في
الأصح - لقول الكاظم ( عليه السلام ) : ( وتعاد الصلاة ) ( 1 ) . وخبر سماعة عن
الصادق ( عليه السلام ) بإعادتهما ضعيف بسماعة ، ورواية محمد بن عيسى عن
يونس ( 2 ) . وخبر هشام عن الصادق ( عليه السلام ) بصحة الصلاة ( 3 ) متروك
لضعفه .
والجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء ، وبالنجاسة يعيد في الوقت . اما
الغسل فصحيح إلى موضع النجاسة . واما التيمم فمبني على توسعته مع امكان
صحته مطلقا ، لأن زمانه مستثنى كزمان التيمم ، وكذا الكلام في النجاسة على
البدن .
الرابع : يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن ، لأنها كالظاهر . ولو
كان مرتتقا سقط .
الخامس : لو وجد بللا مشتبها بعده ، فلا التفات مع الاستبراء ، لأنه من
الحبائل - وهي : عروق في الظهر - والا أعاد الوضوء دون الصلاة قبله .
السادس : لا ريب في اجزاء ذي الشعب الثلاثة ، ولو كسر أجزأ مطلقا .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 90 ، التهذيب 1 : 50 ح 145 ، الاستبصار 1 : 55 ح 161 ، مستطرفات السرائر :
485 .
( 2 ) الكافي 3 : 19 ح 17 ، علل الشرائع : 580 ، التهذيب 1 : 50 ح 146 ، الاستبصار 1 : 55
ح 162 . ففي الخبر علتان .
( 3 ) التهذيب 1 : 48 ح 140 ، الاستبصار 1 : 54 ح 157 .