والشعبة الواحدة مجزئة مع التطهير في كل مرة وان كان رطبا ما لم ينتشر ، مع
امكان عدم الاجزاء ، لنجاسة البلة فلا يعفى عنها .
ويندفع بأنها من نجاسة المحل ، ولأنها كالماء لا ينجس حتى تنفصل .
السابع : الخنثى المشكل تستجمر في الدبر كالرجل ، وفي القبلين : الماء .
وهل يكون ماؤهما استنجاء ؟ الأشبه ذلك إذا اعتيد منهما .
الثامن : لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة ، بكرا أو ثيبا .
نعم ، لو علمت الثيب وصول البول إلى مدخل الذكر ومخرج الولد ، وجب غسل
ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين .
التاسع : من المحترم ما كتب عليه قرآن ، أو فقه ، أو حديث . أما جزء
الحيوان ، فالأشبه لا ولو عقب نفسه أو يده ، وكذا جملته كالعصفور ، وكذا لا
احترام في النقدين ونفيس الجواهر عندنا .
العاشر : لو قلنا في المحترم بعدم الاجزاء ، بناء على أن الرخص لا تناط
بالمعاصي ، وللخبر ( 1 ) أجزأ ثلاثة غيره هنا قطعا .
هامش
( 1 ) المحاسن : 586 ، الكافي 6 : 301 ح 1 .