تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
والشعبة الواحدة مجزئة مع التطهير في كل مرة وان كان رطبا ما لم ينتشر ، مع امكان عدم الاجزاء ، لنجاسة البلة فلا يعفى عنها . ويندفع بأنها من نجاسة المحل ، ولأنها كالماء لا ينجس حتى تنفصل . السابع : الخنثى المشكل تستجمر في الدبر كالرجل ، وفي القبلين : الماء . وهل يكون ماؤهما استنجاء ؟ الأشبه ذلك إذا اعتيد منهما . الثامن : لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة ، بكرا أو ثيبا . نعم ، لو علمت الثيب وصول البول إلى مدخل الذكر ومخرج الولد ، وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين . التاسع : من المحترم ما كتب عليه قرآن ، أو فقه ، أو حديث . أما جزء الحيوان ، فالأشبه لا ولو عقب نفسه أو يده ، وكذا جملته كالعصفور ، وكذا لا احترام في النقدين ونفيس الجواهر عندنا . العاشر : لو قلنا في المحترم بعدم الاجزاء ، بناء على أن الرخص لا تناط بالمعاصي ، وللخبر ( 1 ) أجزأ ثلاثة غيره هنا قطعا .
هامش
( 1 ) المحاسن : 586 ، الكافي 6 : 301 ح 1 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 174 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث