تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ويجزئ فيه مع عدم التعدي ثلاثة أحجار ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها ، فإنها تجزئ عنه ) ( 1 ) . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( جرت السنة بثلاثة أحجار أبكار ) ( 2 ) . ولو نقي بما دونها وجب الاكمال في الأشبه ، لقول سلمان - رضي الله عنه - نهانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ( 3 ) . ويجب الزائد لو احتيج إليه ، إجماعا . ولا عبرة بالأثر - كالرائحة - بخلاف الرطوبة . ويستحب الوتر ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( من استجمر فليوتر ، ومن لا لا حرج ) ( 4 ) . وفي إجزاء ذي الشعب قولان ، للصورة والمعنى . واحتاط في المبسوط بالمنع ، واجتزأ بالتوزيع ( 5 ) . والأشبه جزاؤهما ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا جلس أحدكم لحاجته ، فليتمسح ثلاث مسحات ) ( 6 ) . قيل : والأفضل إمرار الأول على مقدم الصفحة اليمنى راجعا إلى اليسرى ، والثاني عكسه ، والثالث المسربة معهما . وهو حسن إن استوعب في كل مرة . والمسربة
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 10 ح 40 ، سنن النسائي 1 : 41 ، السنن الكبرى 1 : 103 . ( 2 ) التهذيب 1 : 46 ح 130 ، 209 ح 706 . ( 3 ) صحيح مسلم : 1 : 223 ح 262 ، سنن أبي داود 1 : 3 ح 7 ، الجامع الصحيح 1 : 24 ح 16 ، سنن النسائي 1 : 38 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 121 ح 337 ، سنن أبي داود 1 : 9 ح 35 السنن الكبرى 1 : 104 . ( 5 ) المبسوط 1 : 17 . ( 6 ) نحوه في مسند أحمد 3 : 336 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 170 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث